‫املبحث الثاني‬ ‫مر لة القيد في جداول الناخبين واالعوفاض علابا‬ ‫‪.1‬‬ ‫نظرا إلى ما توليه مرحلة القيد في جداول الناخبين واالعتراض عليها من أهمية بالغة كونها‬ ‫تمكن كال من الندداخبين واملترشد د د ددحين على حددد سد د د ددواء من ممددارس د د د ددة حق م في االنتخدداب‬ ‫والترشيح‪ ،‬لذا جاءت أحكام القانون والقرارات التنظيمية بنصوص دقيقة وواضحة تبين‬ ‫آلية إعداد هذه الجداول واالعتراض عليها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫حيث نصد د ددت املادة رقم (‪ )2‬من املرسد د ددوم بقانون رقم (‪ )14‬لسد د ددنة ‪ 2002‬بشد د ددأن مباش د ددرة‬ ‫الحقوق الس ددياس ددية وتعديالته‪ ،‬على الش ددرو التي يج أن تتوافر في املواطن الذي يحق‬ ‫له مباش د ددرة الحقوق الس د ددياس د ددية‪ ،‬وهي‪ -1 " :‬ان يكون قد بلغ من العمرعش ا اارين س ا اانة‬ ‫كاملة يوم االس ا ااتفتاا او االنتخاو ‪ -2‬ان يكون كامل األهلية ‪ -3‬ان يكون ً‬ ‫مقيما إقامة‬ ‫ً‬ ‫عادية في الدائرة االنتخابية طبقا ملا هو ثابت في بااقته الس ااكانية‪ ،‬وفي الة إقامته في‬ ‫الخار يكون آخرمحل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته االنتخابية‪ ،‬خإن لم يكن‬ ‫له محل إقامة في اململكة خيعتد في ه ه الحالة بمحل إقامة عائلته‪.‬ن‬ ‫‪.3‬‬ ‫وقد حرم القانون بعض الفئات من مباشددرة حق االنتخاب ومنع فئات أخر من الترشدديح‬ ‫لعضد د د ددويددة مجلس النواب‪ ،‬حيددث نص د د د ددت املددادة رقم (‪ )3‬من ذات القددانون أعاله على أندده‪:‬‬ ‫ن ْيحرم من مباقا ا ا اارة االنتخاو‪ -1 :‬املحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة‬ ‫بالش ا اارع او األمانة قى يرد إليه اعتباره ‪ -2‬املحكوم عليه بالحنس في إ دى الجرائم‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3