‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫انتهاكا �صارخا للحرمة اخلا�صة للقاطنني‪� ،‬أو من خالل �إت�لاف املمتلكات اخلا�صة من قبيل‬ ‫ك�سر الأبواب وبعرثة حمتويات امل�سكن وفقدان بع�ض املتعلقات اخلا�صة‪� ،‬أو عدم �إبراز املذكرة‬ ‫الق�ضائية بالدخول والقب�ض‪� ،‬أو ا�ستمرار احتجاز الفرد رغم �صدور قرار ق�ضائي بالإفراج عنه‪،‬‬ ‫�أو االحتجاز من دون توجيه �أي تهم �إىل عدد من املوقوفني‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل عدم الإف�صاح عن‬ ‫اجلهة املنفذة لعملية القب�ض يف �أحوال‪� ،‬أو اجلهة التي يتم اقتياد املقبو�ض عليه �إليها يف �أحوال‬ ‫�أخرى‪ ،‬و�شكوى واحدة كان مو�ضوعها عن تقييد احلر ّية يف التنقل‪.‬‬ ‫‪ .12‬ويف �ضوء تلك ال�شكاوى الواردة قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بدرا�ستها و�إبداء الر�أي القانوين ب�ش�أنها‪،‬‬ ‫حيث متت خماطبة اجلهات املعن ّية يف جميعها عدا �شكوى واحدة وذلك ملرور فرتة زمنية على‬ ‫وقوع حالة االنتهاك املدعاة وهو ما ي�صعب �إثباتها‪� ،‬أما يف �ست �شكاوى فتمت خماطبة اجلهات‬ ‫املعن ّية ذات االخت�صا�ص التي �أفادت �أنها �أجرت التحقيقات الالزمة والقيام مبا يلزم من �إجراء‬ ‫قانوين فيها للتثبت‪� ،‬أما يف �أربع �شكاوى ف�إنه تبينّ عدم وجود حق منتهك مما ترتب عليه حفظها‪،‬‬ ‫يف حني �أن ت�سع �شكاوى ّمت فيها خماطبة اجلهات املعن ّية ذات االخت�صا�ص �إال �أنها مل تقم بالرد‬ ‫عليها‪� ،‬أما ال�شكوى املتعلقة باحلق يف حر ّية التنقل‪ ،‬فقد متت خماطبة وزارة الداخلية يف �ش�أنها‬ ‫التي ا�ستجابت وقامت برفع حالة االنتهاك‪.‬‬ ‫التو�صيات‪:‬‬ ‫يف �ضوء ما تقدم ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�صي مبا يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫احلث على االن�ضمام �إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية واملعني باعرتاف احلكومة باخت�صا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تلقي �شكاوى‬ ‫الأفراد‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫احلث على االن�ضمام �إىل االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري‪،‬‬ ‫واملعتمدة بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪ )61/177‬ال�صادر يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪،2006‬‬ ‫وتعديل الت�شريعات الوطنية ��ات ال�صلة مبا ي�ضمن تفعيل وتنفيذ ن�صو�ص هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عمل برامج تدريب ّية وتوعوية ف ّعالة ومكثفة لأع�ضاء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي‬ ‫فيها‪ ،‬تعزز لديهم ثقافة حقوق الإن�سان‪ ،‬واح�ترام حقوق و�ضمانات املتهم‪ ،‬والأخ��ذ بالو�سائل‬ ‫البديلة عن الإجراءات املقيدة للحرية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫�ضرورة قيام النيابة العامة بالتفعيل العملي لل�سلطة التي منحها امل�شرع �إياها يف �إيقاع التدابري‬ ‫البديلة عن احلب�س االحتياطي‪ ،‬و�إعمال �سلطتها التقديرية يف الإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س‬ ‫احتياطيا املمنوحة لها يف املادة رقم (‪ )149‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫تفعيل النيابة العامة ل�سلطتها الإ�شراف ّية فيما يتعلق ب�أعمال م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وما قد يقع‬ ‫منهم من خمالفات يف حالة القب�ض �أو التفتي�ش �أو دخول امل�سكن بدون �إذن كتابي من النيابة �أو‬ ‫عدم �إبرازه يف حالة وجوده‪ ،‬وم�ساءلتهم ت�أديبيا �أو جنائ ًيا‪.‬‬ ‫‪52‬‬

Select target paragraph3