الفصل الثاني
الحقوق المدنية والسياسية
متهيد:
اهتماما خا�صًّ ا بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سيةً ،
م�سلطا
لقد �أوىل املجتمع الدويل
ً
ال�ضوء عليها باعتبارها �أدا ًة رئي�سية ل�ضمان زيادة التمتع بحقوق الإن�سان على الوجه الأكمل ،ويعترب
قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )200A XXIامل�ؤرخ يف 16دي�سمرب 1966ب�إقرار العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب
القانون رقم ( )56ل�سنة 2006هو �أول وثيقة قانونية ملزمة و ُم ِّ
نظمة جلملة هذه احلقوق.
واحلقوق املدنية وال�سيا�سية هي تلك الطائفة من حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية املتعلقة باحلق يف
تقرير امل�صري ،واحلق يف امل�ساواة وعدم التمييز ،واحلق يف التظلم الف ّعال ،واحلق يف احلياة وال�سالمة
اجل�سدية واملعنوية ،واحلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي� ،إىل جانب احلق يف حرية الإقامة والتنقل،
واحلق يف املحاكمة العادلة ،واحلق يف اجلن�سية من خالل االعرتاف بال�شخ�صية القانونية ،واحلق يف
حرية الفكر والوجدان والدين ،بالإ�ضافة �إىل حرية الر�أي واحلق يف التعبري ،واحلق يف تقلد الوظائف
العامة ،واحلق يف حرية التجمع ال�سلمي والتنظيم ،وحق امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة.
وعليه� ،سوف يتعر�ض هذا الف�صل لبع�ض من تلك احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي واجهت حتديات
على �صعيد املمار�سة العملية نتيجة الأحداث التي �شهدتها مملكة البحرين بعد �شهري فرباير ومار�س
من عام 2011وما تلتها من تبعات ،ولعل من �أهم تلك احلقوق هو احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة
اجل�سدية واملعنوية ،من قبيل التع ّر�ض للتعذيب و�سائر �ضروب املعاملة �أو العقوبة الال�إن�سان ّية �أو املهينة
�أو احلاطة بالكرامة� ،إىل جانب احلق يف حرية الفرد والأمان ال�شخ�صي من حيث عدم جواز التوقيف
�أو االعتقال التع�سفي ،واحلق يف متتع الفرد باملحاكمة العادلة يف جميع مراحل التقا�ضي ،بالإ�ضافة
�إىل احلق يف التمتع باجلن�سية.
كما مل يغفل هذا الف�صل التطرق �إىل احلق يف حرية الر�أي والتعبري وما ي�شمله من حرية ال�صحافة
والإعالم واحلرية الدينية ،واحلق يف حرية �إقامة التجمعات ال�سلمية والقيود املنظمة لها ،خمتت ًما
باحلق يف التنظيم ،من حيث �إن�شاء اجلمعيات الأهلية �أو ال�سيا�سية �أو النقابات العمالية واالن�ضمام
�إليها.
41