‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫الإن�سان»‪ ،‬و«تقدمي وتوفري املعلومات الالزمة‪ ،‬وخدمات امل�ساعدة القانونية ل�ضحايا انتهاكات‬ ‫حقوق الإن�سان»‪ ،‬و«كتابة و�إ�صدار التقارير ال�سنوية والتقارير املتخ�ص�صة‪ ،‬واملحددة ملو�ضوعات‬ ‫معينة»‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫كما ت�ضمنت ا�سرتاتيجية وخطة عمل امل�ؤ�س�سة الوطنية العديد من اخلدمات ذات ال�صلة بحقوق‬ ‫الإن�سان واحلريات العامة �سواء للأفراد �أو مل�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية‪ ،‬وكذلك منظمات املجتمع‬ ‫املدين‪ ،‬من خالل �إقامة «احللقات الدرا�سية وور�ش العمل والندوات وامل�ؤمترات»‪ ،‬وذلك يف �سبيل‬ ‫التوعية بجميع �أنواع احلقوق واحلريات العامة للفرد‪ ،‬بحيث تغطي هذه الفعاليات مو�ضوعات‬ ‫حقوق الإن�سان كافة‪ ،‬وعلى وجه اخل�صو�ص الفئات الأوىل بالرعاية (حقوق املر�أة‪ ،‬حقوق الطفل‪،‬‬ ‫حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪ ،‬حقوق امل�سنني)‪ ،‬كما تتناول هذه الفعاليات التعريف ب�آليات الأمم‬ ‫املتحدة اخلا�صة بحقوق الإن�سان‪ ،‬ومناق�شة مو�ضوعات ومفاهيم مهمة ذات �صلة كالدميقراطية‪،‬‬ ‫و�سيادة القانون‪ ،‬والتمييز‪ ،‬والتعذيب‪ .‬وتعد هذه الفعاليات الثقافية املتخ�ص�صة يف حقوق الإن�سان‬ ‫فر�صة جلميع طوائف املجتمع املختلفة لتبادل وجهات النظر ب�ش�أنها بهدف �إيجاد �أف�ضل ال�سبل‬ ‫حال ممار�ستها و�ضمان حمايتها من �أي انتهاك مبا�شر �أو غري مبا�شر‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫كما تقدم امل�ؤ�س�سة الوطنية خدمة «التدريب والتثقيف»‪ ،‬القائمة على ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان‬ ‫بني الفئات املختلفة وفق املعايري الوطنية والدولية من خالل برامج التدريب والدورات التدريبية‬ ‫املتخ�ص�صة لتحويل املعرفة بحقوق الإن�سان �إىل مهارات عملية‪ ،‬ومن �أهم الفئات امل�ستهدفة‬ ‫لهذه الربامج‪ :‬الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة‪ ،‬و�أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية (جمل�سي النواب‬ ‫وال�شورى)‪ ،‬واملوظفون العموميون املعنيون ب�صياغة الت�شريعات‪� ،‬أو بو�ضع وتنفيذ ال�سيا�سات‪،‬‬ ‫واملوظفون العموميون امل�س�ؤولون عن �صياغة وتقدمي التقارير �إىل هيئات املعاهدات الدولية‬ ‫حلقوق الإن�سان‪ ،‬وامل�س�ؤولون عن �إنفاذ القوانني‪ ،‬مبن يف ذلك منت�سبو قوة دفاع البحرين وقوات‬ ‫الأمن العام واحلر�س الوطني‪ ،‬وامل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سات العقابية‪ ،‬والعاملون يف جمال ال�صحافة‬ ‫والإعالم املرئي وامل�سموع‪ ،‬وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بتخ�ص�صاتها كافة‪ ،‬التي تدخل يف جمال‬ ‫احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬واجلامعات واملدار�س‪ ،‬وال�شركات‬ ‫اخلا�صة ومكاتب اال�ستخدام‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ومن بني تلك اخلدمات � ً‬ ‫أي�ضا «تقدمي امل�شورة» على �شكل تو�صيات واقرتاحات وتقارير مبن ّية على‬ ‫�أ�سا�س ا�ست�شاري �إىل اجلهات احلكومية وغري احلكومية كافة‪� ،‬سواء من تلقاء نف�سها �أو بناء على‬ ‫طلب تلك اجلهات ب�ش�أن �أي م�س�ألة تتعلق بتعزيز �أو حماية �أو تنمية حقوق الإن�سان‪ ،‬وذلك ا�ستنادا‬ ‫�إىل املادة الثالثة الفقرات (�أ‪ ،‬ج‪ ،‬د‪ ،‬هـ)‪ ،‬واملادة الرابعة من قانون �إن�شائها‪ ،‬كتقدمي «امل�شورة يف‬ ‫امل�سائل الت�شريعية»‪ ،‬من خالل درا�سة الت�شريعات املعمول بها يف اململكة‪ ،‬والتو�صية بالتعديالت‬ ‫التي تراها منا�سبة يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة‬ ‫الدولية‪ ،‬كما يكون للم�ؤ�س�سة التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫والتعاون مع ال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيها النواب وال�شورى واللجان املنبثقة عنهما يف امل�سائل‬ ‫ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫كما تقوم امل�ؤ�س�سة الوطن ّية بتقدمي «امل�شورة املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الدولية» من خالل تب�صري‬ ‫ال�سلطة التنفيذية بقبول االتفاقيات الدولية‪ ،‬و�إعالمها بطبيعة االلتزامات املرتتبة على االن�ضمام‬ ‫�أو الت�صديق على اتفاقية دولية معينة‪ ،‬وت�شمل م�شورة امل�ؤ�س�سة الوطنية مدى توافق القوانني‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3