‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫بجنيف بهدف تعزيز دور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف االرتقاء بحقوق الإن�سان وحمايتها من خالل‬ ‫تعزيز وت�أ�سي�س قنوات التوا�صل بني �أن�شطة �شبكات امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان الدولية‬ ‫وتطوير قدراتها‪ ،‬كما �شاركت يف �أعمال الدورة الثامنة من احلوار العربي الأوروبي للم�ؤ�س�سات‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان يف العا�صمة الدمناركية «كوبنهاجن»‪.‬‬ ‫حماية حقوق الإن�سان‪:‬‬ ‫‪ .17‬تعترب «حماية حقوق الإن�سان» الركيزة الأ�سا�سية املقابلة لدور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز هذه‬ ‫احلقوق‪ ،‬وقد جتلى هذا الدور بو�ضوح يف «مبادئ باري�س» املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية يف‬ ‫تعزيز حقوق الإن�سان‪ ،‬وبالأخ�ص عندما منحت تلك املبادئ امل�ؤ�س�سات الوطنية اخت�صا�صات‬ ‫�شبة ق�ضائية من خالل �سلطتها يف تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها و�إحالتها �إىل‬ ‫جهات االخت�صا�ص ومتابعتها‪ ،‬مع تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم‬ ‫على اتخاذها �أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية‪.‬‬ ‫‪ .18‬وي�شمل دور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف «حماية حقوق الإن�سان» قيامها بعملية ر�صد لكل ما من �ش�أنه‬ ‫امل�سا�س بحق الأفراد يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة املقررة لهم‪� ،‬إذ �إن احلماية املطلوبة ال‬ ‫تقت�صر على تلقي �شكاوى الأفراد‪ ،‬بل ميتد ذلك �إىل القيام بعملية تتبع ومراقبة احلالة التي تكون‬ ‫عليها و�ضعية حقوق الإن�سان وتوثيقها من خمتلف القنوات وامل�صادر‪ ،‬كما ت�شكل عملية الر�صد‬ ‫و�سيلة �ضرورية للت�أكد من درجة ومدى احرتام الدولة اللتزاماتها القانونية �أو الدولية ذات ال�صلة‬ ‫بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .19‬كما تقت�ضي تلك احلماية قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية بالزيارات امليدانية للأماكن التي يحتمل �أن‬ ‫تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سا��‪ ،‬وت�شمل تلك الأماكن امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز‬ ‫والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية و�أي مكان �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موق ًعا النتهاك‬ ‫حقوق الإن�سان‪� ،‬إىل جانب مراقبة �إجراءات التقا�ضي من خالل ح�ضور جل�سات املحاكمات للتثبت‬ ‫من مدى متا�شيها مع �ضمانات املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ .20‬و�إعما ًال لذلك‪ ،‬جاء الأمر امللكي ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية ليمنحها والية تلقي ال�شكاوى حيث‬ ‫ن�صت املادة رقم (‪ )3‬يف الفقرة (هـ) منه على «تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫ودرا�ستها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل‬ ‫فعال‪� ،‬أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم يف اتخاذها‪� ،‬أو املعاونة يف‬ ‫ت�سويتها مع اجلهات املعنية»‪.‬‬ ‫‪ .21‬وعلى الرغم من �أن الأمر امللكي ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية مل ين�ص �صراحة على اخت�صا�صها‬ ‫بعملية الر�صد وزيارة �أماكن االحتجاز‪ ،‬ف�إن جتاوز هذه الإ�شكالية يكون من خالل الرجوع �إىل‬ ‫ن�ص املادة الأوىل من الأمر امللكي ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬التي ن�صت على �أن «تن�ش�أ م�ؤ�س�سة‬ ‫م�ستقلة ت�سمى امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬تتوىل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان‬ ‫وتر�سيخ قيمها ون�شر الوعي بها والإ�سهام يف �ضمان ممار�ستها ‪ ،»...‬حيث �إن حماية تلك احلقوق‬ ‫و�ضمان ممار�ستها ت�ستلزم قيام امل�ؤ�س�سة الوطنية بتتبع وتوثيق ومراقبة وزيارة الأماكن التي‬ ‫ي�شتبه �أو يحتمل �أن تكون فيها حقوق الإن�سان عر�ضة لالنتهاك‪� ،‬إذ �إن القول بخالف ذلك هو �أم ٌر‬ ‫يجرد امل�ؤ�س�سة الوطنية من اخت�صا�صها يف جمال «حماية حقوق الإن�سان»‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3