ومن �أمثلته الت�شريع البحريني لن�ص املادة ( )372من قانون االت�صاالت رقم
( )48ل�سنة 2002م على �أن «يعاقب ...من �أر�سلت �إليه �أو ا�سرتق ال�سمع يف
مكاملة تليفونية .ويعاقب اجلاين� ...إذا �أف�شى الر�سالة �أو الربقية �أو املكاملة لغري من
وجهت �إليه ودون �إذنه متى كان من �ش�أن ذلك �إحلاق �ضرر بالغي» .و�آخر يق�صر
احلماية اجلنائية على االت�صاالت ال�شخ�صية العادية :ومن �أمثلته الت�شريع امل�صري
لعدم ت�ضمن املواد املتعلقة ب�إقرار هذا احلق ما ي�ستنتج منه ذلك ،واقت�صرت
احلماية اخلا�صة باالت�صاالت الإلكرتونية على تلك املتعلقة بالأحوال املدنية فقط
دون غريها لن�ص املادة ( )74من قانون الأحوال املدنية امل�صري رقم ()143
ل�سنة 1994م على �أن «مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف قانون
العقوبات �أو يف غريه من القوانني يعاقب باحلب�س ...كل من اطلع �أو �شرع يف االطالع
�أو ح�صل �أو �شرع يف احل�صول على البيانات �أو املعلومات التي حتتويها ال�سجالت
�أو احلا�سبات الآلية �أو و�سائط التخزين امللحقة بها� ...أو �أذاعها �أو �أف�شاها يف
غري الأحوال التي ن�ص عليها القانون وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فيه .»..
دون �أن نلم�س ن�صا �آخر يفهم من �صياغته �شموله نوعي االت�صاالت الإلكرتونية
135
والتقليدية.
وهنا نت�ساءل عما �إذا كان م�صطلح «االت�صاالت ال�شخ�صية» يعد مرادفا ملا درج
عليه الفقه والق�ضاء� :إذ يطلق عليها البع�ض «املرا�سالت ال�شخ�صية» ،ويطلق عليها
البع�ض الآخر «املحادثات ال�شخ�صية»؟ ميكن القول �إن م�صطلح «االت�صاالت
ال�شخ�صية» �أكرث دقة ومتا�شيا مع مو�ضوعات البحث ،وما ذلك �إال لأن م�صطلح
«املرا�سالت» يغطي فقط املرا�سالت الربيدية وغري الربيدية ،من دون املحادثات.
و�إن كان بع�ض الت�شريعات على النحو الذي �سنو�ضحه يف مو�ضع �آخر تق�صرها على
135د .جنيب ح�سني ،الق�سم اخلا�ص ،املرجع ال�سابق� ،ص 788وما بعدها -د .حممود طه ،االت�صاالت ،املرجع ال�سابق� ،ص
42وما بعدها -د� .شيماء عطااهلل ،احلماية اجلنائية للتعامالت االلكرتونية ،دار النه�ضة العربية2005 ،م� ،ص .145
113
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents