‫ومن �أمثلته الت�شريع البحريني لن�ص املادة (‪ )372‬من قانون االت�صاالت رقم‬ ‫(‪ )48‬ل�سنة ‪2002‬م على �أن «يعاقب‪ ...‬من �أر�سلت �إليه �أو ا�سرتق ال�سمع يف‬ ‫مكاملة تليفونية‪ .‬ويعاقب اجلاين‪� ...‬إذا �أف�شى الر�سالة �أو الربقية �أو املكاملة لغري من‬ ‫وجهت �إليه ودون �إذنه متى كان من �ش�أن ذلك �إحلاق �ضرر بالغي»‪ .‬و�آخر يق�صر‬ ‫احلماية اجلنائية على االت�صاالت ال�شخ�صية العادية‪ :‬ومن �أمثلته الت�شريع امل�صري‬ ‫لعدم ت�ضمن املواد املتعلقة ب�إقرار هذا احلق ما ي�ستنتج منه ذلك‪ ،‬واقت�صرت‬ ‫احلماية اخلا�صة باالت�صاالت الإلكرتونية على تلك املتعلقة بالأحوال املدنية فقط‬ ‫دون غريها لن�ص املادة (‪ )74‬من قانون الأحوال املدنية امل�صري رقم (‪)143‬‬ ‫ل�سنة ‪1994‬م على �أن «مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف قانون‬ ‫العقوبات �أو يف غريه من القوانني يعاقب باحلب�س‪ ...‬كل من اطلع �أو �شرع يف االطالع‬ ‫�أو ح�صل �أو �شرع يف احل�صول على البيانات �أو املعلومات التي حتتويها ال�سجالت‬ ‫�أو احلا�سبات الآلية �أو و�سائط التخزين امللحقة بها‪� ...‬أو �أذاعها �أو �أف�شاها يف‬ ‫غري الأحوال التي ن�ص عليها القانون وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فيه ‪.»..‬‬ ‫دون �أن نلم�س ن�صا �آخر يفهم من �صياغته �شموله نوعي االت�صاالت الإلكرتونية‬ ‫‪135‬‬ ‫والتقليدية‪.‬‬ ‫وهنا نت�ساءل عما �إذا كان م�صطلح «االت�صاالت ال�شخ�صية» يعد مرادفا ملا درج‬ ‫عليه الفقه والق�ضاء‪� :‬إذ يطلق عليها البع�ض «املرا�سالت ال�شخ�صية»‪ ،‬ويطلق عليها‬ ‫البع�ض الآخر «املحادثات ال�شخ�صية»؟ ميكن القول �إن م�صطلح «االت�صاالت‬ ‫ال�شخ�صية» �أكرث دقة ومتا�شيا مع مو�ضوعات البحث‪ ،‬وما ذلك �إال لأن م�صطلح‬ ‫«املرا�سالت» يغطي فقط املرا�سالت الربيدية وغري الربيدية‪ ،‬من دون املحادثات‪.‬‬ ‫و�إن كان بع�ض الت�شريعات على النحو الذي �سنو�ضحه يف مو�ضع �آخر تق�صرها على‬ ‫‪ 135‬د‪ .‬جنيب ح�سني‪ ،‬الق�سم اخلا�ص‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ 788‬وما بعدها ‪ -‬د‪ .‬حممود طه‪ ،‬االت�صاالت‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص‬ ‫‪ 42‬وما بعدها ‪ -‬د‪� .‬شيماء عطااهلل‪ ،‬احلماية اجلنائية للتعامالت االلكرتونية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪2005 ،‬م‪� ،‬ص ‪.145‬‬ ‫‪113‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents