‫‪� - 4‬إذا �أ�صدرت �سلطة التحقيق �أمرا ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى ما مل يكن املتهم‬ ‫حمبو�سا ل�سبب �آخر‪.‬‬ ‫‪� -5‬إذا �صدر حكم برباءة املتهم يف اجلرمية املحبو�س فيها احتياطيا وقت املحاكمة‬ ‫ا�ستنادا �إلى عدم ثبوت الواقعة‪� ،‬أو لكون القانون ال يعاقب عليها‪ .‬وي�ستثنى من ذلك‬ ‫متى كان املتهم حمبو�سا احتياطيا من �أجل جرمية �أخرى غري تلك التي حكم فيها‬ ‫ل�صاحله بالرباءة‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫حاالت الإفراج اجلوازي‪:‬‬ ‫يف غري احلاالت ال�سابقة التي يجب على املحقق الإفراج الفوري عن املحبو�س‬ ‫احتياطيا يجوز للمحقق (النيابة �أو قا�ضي التحقيق) وكذلك للمحكمة ال�صغرى‬ ‫وللمحكمة الكربى واملحكمة املخت�صة بنظر الدعوى اجلنائية الإفراج عنه متى ر�أى‬ ‫�أن مقت�ضيات احلب�س االحتياطي مل يعد لها وجود‪.‬‬ ‫وهذا الإفراج جائز يف جميع اجلرائم‪ ،‬و�إزاء جميع املتهمني‪ ،‬ويف �أية مرحلة و�صل‬ ‫�إليها التحقيق‪ ،‬و�سواء من تلقاء املحقق نف�سه �أو بناء على طلب من املتهم نف�سه‪،‬‬ ‫وذلك ب�شرط �أن يتعهد املتهم باحل�ضور كلما طلب �إليه ذلك‪ ،‬و�أال يهرب من تنفيذ‬ ‫احلكم الذي ي�صدر �ضده‪ ،‬و�أن يعني له حمل يف اجلهة الكائن بها مركز املحكمة �إن‬ ‫مل يكن مقيما فيها‪.‬‬ ‫والإفراج اجلوازي هذا قد يتخذ �صورة الإفراج ب�ضمان �أو بغري �ضمان‪:‬‬ ‫الإفراج ب�ضمان‪ :‬يعني تقرير �ضمان للإفراج عن املحبو�س احتياطيا‪ ،‬الذي قد يتخذ‬ ‫�صورة الكفالة املالية �أو ال�شخ�صية �أو �أن يفر�ض تدبري معني للحيلولة دون هروبه‪.‬‬ ‫وقد يقرتن الإفراج اجلوازي بتدبري معني فللمحقق �إذا قدر عجز املتهم عن تقدمي‬ ‫‪ 114‬د‪ .‬م�أمون �سالمة‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.659 : 658‬‬ ‫‪97‬‬

Select target paragraph3