والإفراج عن املحبو�س احتياطيا ��عد �إفراجا م�ؤقتا ولي�س نهائيا �إذ يت�صور �أن يعيد
املحقق حب�س املتهم احتياطيا من جديد �أثناء التحقيق رغم الإفراج عنه قبل ذلك،
�إذا وجد ما يدعو �إليه ،والأكرث من ذلك قد يعاد حب�سه �أثناء املحاكمة من جديد.
وقد نظم �أحكامه امل�شرع البحريني يف املواد (� )155 : 142إجراءات بحريني،
واملواد (� )153 : 144إجراءات م�صري .ويف �ضوء هذه الن�صو�ص القانونية
ن�شري فيما يلي �إلى حاالت الإفراج بنوعيه الوجوبي واجلوازي:
حاالت الإفراج الوجوبي:
يلزم املحقق بالإفراج الوجوبي يف احلاالت الآتية ،من دون تعليق ذلك على تقدمي
كفالة �أو على تعيني حمل يف اجلهة الكائن بها مركز املتهم:
� - 1إذا كانت اجلرمية املحبو�س فيها املتهم جنحة ال يعاقب عليها باحلب�س �أكرث
من ثالثة �أ�شهر ومل يكن املتهم عائدا ومل ي�سبق احلكم عليه باحلب�س �أكرث من �سنة
وجب على املحقق الإفراج عنه بعد مرور ثمانية �أيام من تاريخ ا�ستجوابه متى كان
له حمل �إقامة معروف يف البحرين(م�صر).
113
� - 2إذا انق�ضت مدة احلب�س االحتياطي امل�أمور بها ومل جتدد من قبل اليوم الأخري
منها وجب على املحقق الإفراج الفوري عن املحبو�س احتياطيا �أيا كانت اجلهة
الآمرة باحلب�س.
� -3إذا تبني للمحقق �أن اجلرمية املن�سوبة �إلى املتهم املحبو�س احتياطيا ال يجوز
فيها احلب�س احتياطيا ،فمن املعروف �أن املخالفات جميعها ال يجوز فيها احلب�س
احتياطيا ،كما �أن اجلنح املعاقب عليها باحلب�س مبا ال يقل عن �سنة ال يجوز فيها
احلب�س االحتياطي �أي�ضا.
113د .ر�ؤوف عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص .412 : 411
96