‫وثمة ت�سا�ؤل يطرح نف�سه ب�صدد ما جرى عليه العمل يف النيابة العامة يف م�صر‪:‬‬ ‫�أحيانا ت�صدر �أمرا بحب�س املتهم حب�سا مطلقا فما مدى م�شروعية ذلك؟ ميكننا‬ ‫القول‪� :‬إن ذلك ال �سند له يف القانون خا�صة �أن املادة (‪ )35‬من الد�ستور تن�ص على‬ ‫�أن «وينظم القانون �أحكام احلب�س االحتياطي ومدته و�أ�سبابه‪ ،‬وحاالت ا�ستحقاق‬ ‫التعوي�ض و�أدائه عن احلب�س االحتياطي‪� ،‬أو عن تنفيذ عقوبة �صدر حكم بات ب�إلغاء‬ ‫احلكم املنفذة مبوجبه»‪ ،‬فوفقا لهذا الن�ص يتعني �أن يحدد امل�شرع العادي مدة‬ ‫احلب�س االحتياطي مما يعني عدم م�شروعية احلب�س االحتياطي املطلق‪ ،‬وعليه‬ ‫ف�إن �سلطة النيابة العامة يف احلب�س االحتياطي حتى يف احلاالت التي يكون لها‬ ‫فيها �سلطة قا�ضي التحقيق يف احلب�س االحتياطي تتقيد بالقيود الواردة يف قانون‬ ‫الإجراءات من حيث املدة‪ .‬وعليه �إذا �صدر �أمر النيابة بحب�س املتهم حب�سا مطلقا ال‬ ‫يكون نافذا �إال ملدة خم�سة ع�شر يوما‪ ،‬با�ستثناء حالة الإحالة �إلى حمكمة اجلنايات‬ ‫يف غري دور االنعقاد‪ ،‬واحلكم بعدم االخت�صا�ص ال�صادر عن �أي حمكمة حيث‬ ‫يكون احلب�س االحتياطي من اخت�صا�ص حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة منعقدة يف غرفة‬ ‫‪111‬‬ ‫امل�شورة‪ ،‬وفقا لن�ص املادة (‪� )151‬إجراءات م�صري‪.‬‬ ‫رابعا‪� :‬شروط تتعلق بالأمر ال�صادر باحلب�س االحتياطي‪:‬‬ ‫ي�شرتط يف الأمر ال�صادر باحلب�س االحتياطي �أن ي�شتمل على جميع البيانات التي‬ ‫�أوجبها القانون يف �أوامر التحقيق �إذ يتعني ذكر ا�سم املتهم‪ ،‬لقبه‪� ،‬صناعته‪ ،‬حمل‬ ‫�إقامته‪ ،‬التهمة املن�سوبة �إليه‪ ،‬تاريخ الأمر‪� ،‬إم�ضاء م�صدره‪ ،‬اخلتم الر�سمي‪ .‬كما‬ ‫يجب �أن ي�شتمل الأمر على تكليف م�أمور ال�سجن بقبول املتهم وو�ضعه يف ال�سجن‪،‬‬ ‫ف�ضال عن وجوب �شمول الأمر باحلب�س بيان اجلرمية امل�سندة �إلى املتهم والعقوبة‬ ‫املقررة لها والأ�سباب التي بني عليها الأمر‪.‬‬ ‫‪� 111‬أ‪� .‬صابر عمار‪ ،‬املقالة ال�سابقة‪� ،‬ص ‪ - 116 : 113‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.898 : 895‬‬ ‫‪94‬‬

Select target paragraph3