‫عن النيابة العامة على �أ�سبوع ما مل ت�أمر املحكمة مبدها‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫ثالثا‪� :‬شروط تتعلق باجلهة امل�صدرة للأمر باحلب�س احتياطيا ومدته‪:‬‬ ‫ي�شرتط �أن ي�صدر الأمر بحب�س املتهم من جهة ق�ضائية‪ ،‬فال يجوز �أن ي�صدر من‬ ‫قبل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي حتى ولو كان منتدبا للتحقيق‪ ،‬وهو ما �سبق تو�ضيحه‪.‬‬ ‫وتنح�صر اجلهات الق�ضائية التي متلك الأمر باحلب�س االحتياطي يف‪ :‬النيابة‬ ‫العامة‪ ،‬وقا�ضي التحقيق‪ ،‬واملحكمة املخت�صة بنظر الدعوى اجلنائية متى �أحيلت‬ ‫الدعوى �إليها‪ .‬وهو ما ن�صت عليه املادتان ( ‪� ) 148 ،147‬إجراءات البحرين‬ ‫لن�ص الأولى على �أن «الأمر باحلب�س ال�صادر من النيابة العامة ال يكون نافذ‬ ‫املفعول �إال ملدة ال�سبعة �أيام التالية لت�سليم املتهم لها‪ .‬و�إذا ر�أت النيابة العامة مد‬ ‫احلب�س االحتياطي وجب قبل انق�ضاء مدة ال�سبعة �أيام �أن تعر�ض الأوراق على‬ ‫قا�ضي املحكمة ا���صغرى لي�صدر �أمره بعد �سماع �أقوال النيابة العامة واملتهم مبد‬ ‫احلب�س ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على خم�سة و�أربعني يوما �أو بالإفراج‬ ‫عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة‪ .‬ويف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الباب الأول من‬ ‫الق�سم اخلا�ص من قانون العقوبات يكون للنيابة العامة �سلطات قا�ضي املحكمة‬ ‫ال�صغرى املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة»‪ ،‬ولن�ص الثانية على �أنه «�إذا مل ينته‬ ‫التحقيق ور�أت النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي زيادة على ما هو مقرر باملادة‬ ‫ال�سابقة وجب قبل انق�ضاء املدة �سالفة الذكر �إحالة الأوراق �إلى املحكمة الكربى‬ ‫اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة لت�صدر �أمرها بعد �سماع �أقوال النيابة العامة‬ ‫واملتهم مبد احلب�س مددا متعاقبة ال تزيد كل منها على خم�سة و�أربعني يوما �إذا‬ ‫اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك �أو الإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة‪ .‬ومع ذلك‬ ‫يتعني عر�ض الأمر على النائب العام �إذا انق�ضى على حب�س املتهم احتياطيا ثالثة‬ ‫‪ 107‬د‪ .‬جنيب ح�سني‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.703‬‬ ‫‪89‬‬

Select target paragraph3