‫هذا ال�صدد‪.‬‬ ‫�شروط احلب�س االحتياطي‪:‬‬ ‫املحقق و�إن كان له �سلطة تقديرية يف �إ�صدار الأمر بحب�س املتهم احتياطيا‪� ،‬إال �أن‬ ‫�سلطته هذه لي�ست مطلقة‪ ،‬و�إمنا مقيدة ب�شروط معينة ا�ستلزمها القانون يف املادة‬ ‫(‪� )134‬إجراءات م�صري لن�صها على �أنه «يجوز لقا�ضي التحقيق بعد ا�ستجواب‬ ‫املتهم �أو يف حالة هربه �إذا كانت الواقعة جناية �أو جنحة معاقبا عليها باحلب�س ملدة‬ ‫ال تقل عن �سنة‪ ،‬والدالئل عليها كافية‪� ،‬أن ي�صدر �أمر بحب�س املتهم احتياطيا‪.»...‬‬ ‫ويف الت�شريع البحريني ن�صت املادة (‪� )147‬إجراءات على �أنه «الأمر باحلب�س‬ ‫ال�صادر من النيابة العامة ال يكون نافذ املفعول �إال ملدة ال�سبعة �أيام التالية لت�سليم‬ ‫املتهم لها‪ .‬و�إذا ر�أت النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي وجب قبل انق�ضاء مدة‬ ‫ال�سبعة �أيام �أن تعر�ض الأوراق على قا�ضي املحكمة ال�صغرى لي�صدر �أمره بعد �سماع‬ ‫�أقوال النيابة العامة واملتهم مبد احلب�س ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على�� ‫خم�سة و�أربعني يوما �أو بالإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة»‪ .‬ويف �ضوء موقف‬ ‫امل�شرعني امل�صري والبحريني ميكننا ت�صنيف هذه ال�شروط �إلى �شروط تتعلق‬ ‫باجلهة التي متلك �إ�صدار الأمر باحلب�س االحتياطي‪ ،‬ومبدته‪ ،‬وباملتهم‪ ،‬وب�أمر‬ ‫احلب�س االحتياطي‪:‬‬ ‫�أوال‪ :‬ال�شروط املتعلقة باجلرمية‪:‬‬ ‫�أو�ضحت املادة (‪� )142‬إجراءات بحريني اجلرائم التي يجوز فيها احلب�س‬ ‫احتياطيا‪ .‬ويف �ضوء هذا الن�ص «وكانت الواقعة جناية �أو جنحة معاقبا عليها‬ ‫باحلب�س ملدة تزيد على ثالثة �أ�شهر جاز لع�ضو النيابة العامة �أن ي�صدر �أمرا بحب�س‬ ‫املتهم احتياطيا»‪ ،‬وهو نف�سه ما ت�ضمنته املادة (‪� )134‬إجراءات م�صري‪ .‬ووفقا‬ ‫لهاتني املادتني نحدد اجلرائم التي يجوز احلب�س االحتياطي فيها‪ ،‬وتلك التي ال‬ ‫‪86‬‬

Select target paragraph3