على النيابة العامة ال�ست�صدار �أمر بالقب�ض على املتهم .ويعترب مبثل �إجراء وقائي
حتى يطلب �إلى النيابة العامة �صدور �أمرها بالقب�ض ،فهذا الإجراء ال يعترب قب�ضا
باملعنى القانوين ولي�س فيه م�سا�س بحرية الفرد .ومن �أمثلته �أن ي�شغل م�أمور ال�ضبط
الق�ضائي املتهم بع�ض الوقت بتفح�ص بطاقته �أو رخ�صة القيادة التي يحملها �أو
رخ�صة ال�سيارة التي يركبها حتى ي�ست�صدر �أمرا عن النيابة العامة بالقب�ض
101
عليه.
ويتفق التحفظ مع القب�ض يف كونه ينطوي على تقييد حلرية املتهم ،ويف �أن كال
منهما ي�شرتط توافر دالئل كافية على اتهامه و�إال كان الإجراء باطال ،ويف �أن كال
منهما يت�صور �أن يقوم به م�أمور ال�ضبط الق�ضائي وذلك يف حالة التلب�س وتوافر
�أدلة كافية.
�إال �أنهما يختلفان من عدة وجوه:
- 1من حيث الطبيعة :التحفظ �أحد �إجراءات اال�ستدالل ال التحقيق.
- 2من حيث الإجراءات التالية له :التحفظ يتلوه الأمر بالقب�ض ال�صادر عن
املحقق ،بينما يتلو القب�ض اال�ستجواب غالبا.
102
التمييز بني الأمر بالإح�ضار والأمر باحل�ضور:
يتفق الأمر بالإح�ضار مع الأمر باحل���ور يف الغاية من كل منهما :وهي �إح�ضار
املتهم �أمام املحقق ملبا�شرة �إجراء حتقيقي معه �أو �أمامه.
بينما يختلفان يف �أن الأمر بالإح�ضار مينح ال�سلطة العامة حق �إجبار املتهم على
احل�ضور �أمام املحقق بالقوة اجلربية �إن لزم الأمر ،على عك�س الأمر باحل�ضور
فال مينح ال�سلطة العامة هذا احلق لأن املتهم له احلق يف احل�ضور �أو االمتناع عن
101الهام�ش ال�سابق� ،ص .272
102د .ر�ؤوف عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص .290 : 289
83