‫على النيابة العامة ال�ست�صدار �أمر بالقب�ض على املتهم‪ .‬ويعترب مبثل �إجراء وقائي‬ ‫حتى يطلب �إلى النيابة العامة �صدور �أمرها بالقب�ض‪ ،‬فهذا الإجراء ال يعترب قب�ضا‬ ‫باملعنى القانوين ولي�س فيه م�سا�س بحرية الفرد‪ .‬ومن �أمثلته �أن ي�شغل م�أمور ال�ضبط‬ ‫الق�ضائي املتهم بع�ض الوقت بتفح�ص بطاقته �أو رخ�صة القيادة التي يحملها �أو‬ ‫رخ�صة ال�سيارة التي يركبها حتى ي�ست�صدر �أمرا عن النيابة العامة بالقب�ض‬ ‫‪101‬‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫ويتفق التحفظ مع القب�ض يف كونه ينطوي على تقييد حلرية املتهم‪ ،‬ويف �أن كال‬ ‫منهما ي�شرتط توافر دالئل كافية على اتهامه و�إال كان الإجراء باطال‪ ،‬ويف �أن كال‬ ‫منهما يت�صور �أن يقوم به م�أمور ال�ضبط الق�ضائي وذلك يف حالة التلب�س وتوافر‬ ‫�أدلة كافية‪.‬‬ ‫�إال �أنهما يختلفان من عدة وجوه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬من حيث الطبيعة‪ :‬التحفظ �أحد �إجراءات اال�ستدالل ال التحقيق‪.‬‬ ‫‪- 2‬من حيث الإجراءات التالية له‪ :‬التحفظ يتلوه الأمر بالقب�ض ال�صادر عن‬ ‫املحقق‪ ،‬بينما يتلو القب�ض اال�ستجواب غالبا‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫التمييز بني الأمر بالإح�ضار والأمر باحل�ضور‪:‬‬ ‫يتفق الأمر بالإح�ضار مع الأمر باحل���ور يف الغاية من كل منهما‪ :‬وهي �إح�ضار‬ ‫املتهم �أمام املحقق ملبا�شرة �إجراء حتقيقي معه �أو �أمامه‪.‬‬ ‫بينما يختلفان يف �أن الأمر بالإح�ضار مينح ال�سلطة العامة حق �إجبار املتهم على‬ ‫احل�ضور �أمام املحقق بالقوة اجلربية �إن لزم الأمر‪ ،‬على عك�س الأمر باحل�ضور‬ ‫فال مينح ال�سلطة العامة هذا احلق لأن املتهم له احلق يف احل�ضور �أو االمتناع عن‬ ‫‪ 101‬الهام�ش ال�سابق‪� ،‬ص ‪.272‬‬ ‫‪ 102‬د‪ .‬ر�ؤوف عبيد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.290 : 289‬‬ ‫‪83‬‬

Select target paragraph3