‫بجرمية وبني الهروب‪ ،‬وينح�صر هدفه يف جمرد ت�سليم اجلاين �إلى ال�سلطات‬ ‫املخت�صة‪ 99،‬ووفقا لهذا التعريف يتفق القب�ض مع التعر�ض املادي يف �أن كال منهما‬ ‫ينطوي على تقييد حلرية ال�شخ�ص‪.‬‬ ‫�إال �أنهما يختلفان من عدة وجوه‪:‬‬ ‫‪ - 1‬من حيث الطبيعة‪ :‬القب�ض يعترب �أحد �إجراءات التحقيق‪ ،‬على عك�س التعر�ض‬ ‫املادي فال يعدو �أن يكون و�سيلة ترمي �إلى احليلولة دون فرار �شخ�ص متلب�س بجرمية‬ ‫لت�سليمه �إلى املحقق‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من حيث �صاحب احلق يف القيام به‪ :‬القب�ض من حق املحقق و�إن جاز مل�أمور‬ ‫ال�ضبط الق�ضائي القيام به يف حالتي التلب�س واالنتداب‪ ،‬على عك�س التعر�ض املادي‬ ‫فيجوز لرجل ال�سلطة العامة‪ ،‬وكذلك للأفراد العادية القيام به‪.‬‬ ‫‪ - 3‬من حيث مدة كل منهما‪ :‬القب�ض ميكن �أن ت�صل مدته �إلى �أربع وع�شرين �ساعة‪،‬‬ ‫على عك�س التعر�ض املادي فيجب على من قام به ت�سليمه فورا �إلى املحقق �أو �أقرب‬ ‫م�أمور �ضبط ق�ضائي‪ ،‬من دون �أن يحق له االحتفاظ به فرتة من الوقت �أكرث مما‬ ‫يقت�ضيه الت�سليم‪.‬‬ ‫‪ - 4‬من حيث الإجراءات التالية له‪ :‬القب�ض يبيح ملن قام به تفتي�ش �شخ�ص‬ ‫املقبو�ض عليه تفتي�شا جنائيا‪ ،‬على عك�س التعر�ض املادي فال يجيز ملن قام به ذلك‬ ‫و�إن جاز له تفتي�شه تفتي�شا وقائيا بهدف جتريده من �أي �أداة قد تكون معه يخ�شى �أن‬ ‫‪100‬‬ ‫ي�ستخدمها يف االعتداء عليه‪.‬‬ ‫التمييز بني القب�ض والتحفظ‪:‬‬ ‫يق�صد بالتحفظ ‪ :‬التحفظ على �شخ�ص معني ب�صفة وقتية �إلى �أن يعر�ض الأمر‬ ‫‪ 99‬د‪ .‬مبارك التويبت‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.62 : 59‬‬ ‫‪ 100‬د‪ .‬عو�ض حممد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.284 : 280‬‬ ‫‪82‬‬

Select target paragraph3