�أو الهرب 88،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ا�ستخدام الإكراه لي�س �شرطا لوجود القب�ض،
فقد ال يتطلب القب�ض �أكرث من �إفهام ال�شخ�ص به وم�صاحبته للقائم بالقب�ض
طوعا ،بينما ي�ستلزم يف �أحيان �أخرى الإم�ساك بج�سده واقتياده عنوة 89 ،فقد
ي�ستجيب ال�شخ�ص املراد القب�ض عليه ويرافق القائم بالقب�ض �إلى املكان املخ�ص�ص
لو�ضعه فيه� ،سواء باملوافقة ال�صريحة� ،أو بالإمياء� ،أو التجاوب ،من دون �إبداء
تذمر �أو مقاومة وال عربة ملدة �سلب احلرية ،فقد تتحقق �أغرا�ض القب�ض خالل
فرتة وجيزة من الزمن 90ويعد القب�ض �إجراء م�ؤقتا ،نظرا لأن القب�ض على امل�شتبه
فيه من الإجراءات الالزمة ملنعه من الهرب �أو العبث بالأدلة ،متهيدا التخاذ بع�ض
الإجراءات يف مواجهته� ،إال �أن خمالفته قاعدة الأ�صل يف الإن�سان الرباءة ،حتتم �أن
يكون �إجراء م�ؤقتا ي�ستمر فرتة ق�صرية ،حلني عر�ض املقبو�ض عليه على ال�سلطة
املخت�صة بالتحقيق لتنظر يف �أمر توقيفه احتياطيا �أو �إخالء �سبيله.
حاالت الأمر بالقب�ض والأمر بال�ضبط والإح�ضار:
ت�ضمن قانون الإجراءات اجلنائية العديد من املواد التي مبقت�ضاها حددت احلاالت
التي يجوز فيها القب�ض ،ون�ستدل على هذا بن�ص املادة (� )55إجراءات بحريني
لن�صها على �أن «مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي يف اجلنايات واجلنح املتلب�س بها التي تزيد
مدة احلب�س فيها على ثالثة �أ�شهر �أن يقب�ض على املتهم احلا�ضر الذي توجد دالئل
كافية على اتهامه .و�إذا مل يكن املتهم حا�ضرا جاز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن
ي�صدر �أمرا ب�ضبطه و�إح�ضاره ويثبت ذ��ك يف املح�ضر ،وينفذ الأمر بوا�سطة �أحد
�أفراد ال�سلطة العامة» .كما ن�صت املادة ( )56من القانون نف�سه على �أنه «يف غري
الأحوال املبينة يف املادة ال�سابقة �إذا وجدت دالئل كافية على اتهام �شخ�ص بارتكاب
88د .حممد عودة اجلبور ،املرجع ال�سابق� ،ص .301 -300
89د .ح�سن حممد ربيع ،حماية حقوق الإن�سان والو�سائل امل�ستحدثة للتحقيق اجلنائي ،ر�سالة الإ�سكندرية1982،م� ،ص.134
90د .حممد زكي �أبوعامر ،الإجراءات اجلنائية ،القاهرة ،دار املطبوعات اجلامعية� ،1994 ،ص.225
76