‫�أو الهرب‪ 88،‬وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ا�ستخدام الإكراه لي�س �شرطا لوجود القب�ض‪،‬‬ ‫فقد ال يتطلب القب�ض �أكرث من �إفهام ال�شخ�ص به وم�صاحبته للقائم بالقب�ض‬ ‫طوعا‪ ،‬بينما ي�ستلزم يف �أحيان �أخرى الإم�ساك بج�سده واقتياده عنوة‪ 89 ،‬فقد‬ ‫ي�ستجيب ال�شخ�ص املراد القب�ض عليه ويرافق القائم بالقب�ض �إلى املكان املخ�ص�ص‬ ‫لو�ضعه فيه‪� ،‬سواء باملوافقة ال�صريحة‪� ،‬أو بالإمياء‪� ،‬أو التجاوب‪ ،‬من دون �إبداء‬ ‫تذمر �أو مقاومة وال عربة ملدة �سلب احلرية‪ ،‬فقد تتحقق �أغرا�ض القب�ض خالل‬ ‫فرتة وجيزة من الزمن‪ 90‬ويعد القب�ض �إجراء م�ؤقتا‪ ،‬نظرا لأن القب�ض على امل�شتبه‬ ‫فيه من الإجراءات الالزمة ملنعه من الهرب �أو العبث بالأدلة‪ ،‬متهيدا التخاذ بع�ض‬ ‫الإجراءات يف مواجهته‪� ،‬إال �أن خمالفته قاعدة الأ�صل يف الإن�سان الرباءة‪ ،‬حتتم �أن‬ ‫يكون �إجراء م�ؤقتا ي�ستمر فرتة ق�صرية‪ ،‬حلني عر�ض املقبو�ض عليه على ال�سلطة‬ ‫املخت�صة بالتحقيق لتنظر يف �أمر توقيفه احتياطيا �أو �إخالء �سبيله‪.‬‬ ‫حاالت الأمر بالقب�ض والأمر بال�ضبط والإح�ضار‪:‬‬ ‫ت�ضمن قانون الإجراءات اجلنائية العديد من املواد التي مبقت�ضاها حددت احلاالت‬ ‫التي يجوز فيها القب�ض‪ ،‬ون�ستدل على هذا بن�ص املادة (‪� )55‬إجراءات بحريني‬ ‫لن�صها على �أن «مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي يف اجلنايات واجلنح املتلب�س بها التي تزيد‬ ‫مدة احلب�س فيها على ثالثة �أ�شهر �أن يقب�ض على املتهم احلا�ضر الذي توجد دالئل‬ ‫كافية على اتهامه‪ .‬و�إذا مل يكن املتهم حا�ضرا جاز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن‬ ‫ي�صدر �أمرا ب�ضبطه و�إح�ضاره ويثبت ذ��ك يف املح�ضر‪ ،‬وينفذ الأمر بوا�سطة �أحد‬ ‫�أفراد ال�سلطة العامة»‪ .‬كما ن�صت املادة (‪ )56‬من القانون نف�سه على �أنه «يف غري‬ ‫الأحوال املبينة يف املادة ال�سابقة �إذا وجدت دالئل كافية على اتهام �شخ�ص بارتكاب‬ ‫‪ 88‬د‪ .‬حممد عودة اجلبور‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.301 -300‬‬ ‫‪ 89‬د‪ .‬ح�سن حممد ربيع‪ ،‬حماية حقوق الإن�سان والو�سائل امل�ستحدثة للتحقيق اجلنائي‪ ،‬ر�سالة الإ�سكندرية‪1982،‬م‪� ،‬ص‪.134‬‬ ‫‪ 90‬د‪ .‬حممد زكي �أبوعامر‪ ،‬الإجراءات اجلنائية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار املطبوعات اجلامعية‪� ،1994 ،‬ص‪.225‬‬ ‫‪76‬‬

Select target paragraph3