�أن ي�صدر �أمره بالقب�ض والإح�ضار للمتهم متى كان متهما يف �إحدى احلاالت
املن�صو�ص عليها يف املادة (� )130إجراءات م�صري .وتناولنا للأمر بالقب�ض
والإح�ضار �سيكون من خالل التعرف على املق�صود به وحاالته و�ضماناته ،وذلك
على النحو الآتي:
ماهية الأمر بالقب�ض والإح�ضار:
يق�صد بالأمر بالقب�ض الأمر ال�صادر عن املحقـق �إلى رجال ال�سلطة العامة بالقب�ض
على املتهم واحتجازه يف املكان الذي يعده القانون لذلك 82ويرتتب على القب�ض:
تقييد حرية املتهم يف احلركة فرتة زمنية حمددة لوجود دالئل كافية على ارتكابه
جرمية ،وذلك ملنعه من الهرب حلني ا�ستجوابه للت�صرف يف �أمره �إما بحب�سه
احتياطيا و�إما الإفراج عنه83 ،وقد عرفته حمكمة النق�ض ب�أنه «جمموعة احتياطات
وقتية �صرفة للتحقق من �شخ�صية املتهم ،و�إجراء التحقيق الأويل ،وهي احتياطات
متعلقة بحجز املتهمني وو�ضعهم يف �أي حمل كان حتت ت�صرف ال�شرطة ملدة ب�ضع
�ساعات كافية جلمع اال�ستدالالت التي متكنه �أن ي�ستنتج منه لزوم توقيع احلب�س
84
االحتياطي و�صحته قانونا»
بينما يق�صد بالأمر بالإح�ضار تكليف للمتهم باحل�ضور �أمام املحقق ،وهو بذلك
ينطوي على القهر والإجبار .مبعنى �أنه �إذا مل يح�ضر املتهم طواعية جاز �إح�ضاره
بالقوة ،ومن ثم يعد الأمر بالإح�ضار مقدمة للقب�ض على املتهم.
والأمر بالقب�ض يجوز �أن يكون منفردا متى كان املتهم حا�ضرا ،فكل ما يحتاج �إليه
املحقق مل�صلحة التحقيق يف هذه احلالة هو القب�ض عليه ،وال جمال للأمر ب�إح�ضاره
لأنه حا�ضر بالفعل .بينما �إذا مل يكن املتهم حا�ضرا ،ف�إن املحقق ميلك �إ�صدار �أمره
82د .حممد عيد الغريب ،املرجع ال�سابق� ،ص .883
83د .عبد الر�ؤوف مهدي ،املرجع ال�سابق� ،ص .360
84نق�ض م�صري 1912/7/15م ،املجموعة الر�سمية �س ،13رقم � ،103ص .207
74