وقائيا ،وذلك على عك�س القب�ض �إذ يبيح ملن قب�ض عليه تفتي�شه تفتي�شا جنائيا.
68
وحول طبيعة اال�ستيقاف ميكننا القول �إنه ذو طبيعة مزدوجة ،فاال�ستيقاف يعد
�أحد �إجراءات ال�ضبط الإداري �إذا كان الهدف منه هو منع وقوع �إخالل بالنظام،
بينما يعترب �أحد �إجراءات اال�ستدالل �إذا كان الغر�ض منه هو البحث عن جرمية
وك�شف مرتكبيها .والعربة هي بالهدف وقت البدء بالإجراء ،بغ�ض النظر عما
قد ي�سفر عنه بعد ذلك فمتى توافر هدف البحث عن جرمية وقت القيام ب�إجراء
اال�ستيقاف ينبغي اعتباره من �إجراءات ال�ضبط الق�ضائي ولو �أ�سفر الإجراء عن
عدم اكت�شاف �أية جرمية .ومعنى ذلك �أن �إجراءات اال�ستدالل قد تكون ب�صدد
جرمية مت التيقن من ارتكابها ،كما هو احلال بالن�سبة �إلى جرمية �سرقة مت الإبالغ
عنها ،وقد تبد�أ �إجراءات اال�ستدالل على �أثر اال�شتباه يف ارتكاب جرمية .كذلك فان
�إجراءات اال�ستدالل قد تتعلق بجرمية تامة ،وقد تتعلق بجرمية يف طور ال�شروع.
69
التعر�ض املادي:
التعر�ض املادي مبثل �إجراء ي�ستهدف جمرد احليلولة بني �شخ�ص يف حالة تلب�س
بجرمية وبني الهروب ،و ينح�صر هدفه يف جمرد ت�سليم اجلاين �إىل ال�سلطات
املخت�صة 70ويت�صور حدوثه من قبل رجل ال�سلطة العامة �أو الفرد العادي .وال
ي�ستغرق هذا الإجراء وقتا طويال ،و�إمنا يجب على من قام به ت�سليمه فورا �إلى املحقق
�أو �أقرب م�أمور �ضبط ق�ضائي ،من دون �أن يحق له االحتفاظ به فرتة من الوقت �أكرث
مما يقت�ضيه الت�سليم .و�إن جاز له تفتي�شه تفتي�شا وقائيا بهدف جتريده من �أي �أداة
قد تكون معه يخ�شى �أن ي�ستخدمها يف االعتداء عليه 71،وهذا الإجراء ن�صت عليه
املادة (� )37إجراءات م�صري «لكل من �شاهد اجلاين يف جرمية متلب�سا بها يجوز
68د .حممود �أحمد طه ،املو�سوعة الفقهية والق�ضائية يف �شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،دار الكتب القانونية2012 ،م ،ج.212 ،2
69د .حممود طه ،املو�سوعة الفقهية والق�ضائية يف �شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص .44 : 43
70د .مبارك التويبت� ،شرح املبادئ العامة يف قانون الإجراءات واملحاكمات اجلزائية الكويتي1998،م� ،ص .62 :59
71د .عو�ض حممد ،قانون الإجراءات اجلنائية ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية� ،ص .284 : 280
69