مرتكبيها وي�سوغه ا�شتباه تربره الظروف .وهو �أمر مباح لرجل ال�سلطة العامة �إذا ما
و�ضع ال�شخ�ص نف�سه طواعية منه واختيارا يف مو�ضع الريب والظن على نحو ينبئ
عن �ضرورة ت�ستلزم تدخل امل�ستوقفني للتحري والك�شف عن حقيقته عمال بن�ص
67
املادة 46من قانون الإجراءات اجلنائية».
ورغم �أن اال�ستيقاف مي�س بحرية الأفراد يف احلركة والتنقل ،ال جند ن�صا يقره
�صراحة ،و�إن كان الق�ضاء يقر مب�شروعية هذا الإجراء يف التطبيق العملي .و�إن كان
مما يخفف منه �أنه ال يكون �إال لربهة ق�صرية تكفي لال�ستف�سار عن �سبب وجوده
يف هذا املوقف الذي �أثار ال�شك والريبة لدى رجل ال�سلطة العامة .ف�ضال عن �أنه
�إجراء �ضروري وال ميكن اال�ستغناء عنه يف عمل �أجهزة الدولة املكلفة بالبحث عن
اجلرائم �أو منع ارتكابها .و�إن كنا نحبذ تدخل امل�شرع للن�ص عليه لبيان �صفة القائم
باال�ستيقاف ،وال�سبب �أو املربر لهذا الإجراء ومدى ال�صالحيات التي مينحها
القانون للقائم باال�ستيقاف حال رف�ض امل�ستوقف الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة
عليه �أو تناق�ض الإجابات ،ومدى ال�ضمانات التي يكفلها القانون للم�ستوقف.
و�إجراء اال�ستيقاف هذا يت�صور �أن يتبعه �أحد �إجراءات ثالثة:
�أ � -إما الإذن له يف االن�صراف وذلك متى جنح يف تقدمي تربير مقنع ملن �أوقفه.
ب -و�إما ا�صطحابه �إلى مقر ال�شرطة �أو الإدارة لال�ستعالم عن مدى �صحة املربرات
التي �أبداها امل�ستوقف.
ج -و�إما اقتياده �إلى مقر ال�شرطة متى ف�شل يف تقدمي تربير للموقف الذي وجد فيه
مما زاد ال�شبهات لدى من ا�ستوقفه متهيدا لعر�ضه على النيابة العامة.
وال ميلك من ا�ستوقف امل�شتبـه فيه تفتي�شه تفتي�شا جنائيـا و�إن جاز له تفتي�شه تفتي�شا
67متييز البحرين رقم 113ل�سنة 2009م بتاريخ 2009/3/30م ج� 2ص .168
68