امل�شرع امل�صري :ن�صت املادة 35من الد�ستور احلايل على «فيما عدا حالة التلب�س ال
يجوز القب�ض على �أحد وال تفتي�شه وال حب�سه وال منعه من التنقل وال تقييد حريته ب�أي
قيد �إال ب�أمر ق�ضائي م�سبب ي�ستلزمه التحقيق ...ولكل من تقيد حريته ولغريه حق
التظلم �أمام الق�ضاء من ذلك الإجراء والف�صل فيه خالل �أ�سبوع و�إال وجب الإفراج
حتما .وينظم القانون �أحكام احلب�س االحتياطي ومدته و�أ�سبابه .»...وتطبيقا لهذا
الن�ص الد�ستوري ن�صت املادة ( )127عقوبات م�صري على �أن «يعاقب بال�سجن
كل موظف عام وكل �شخ�ص مكلف بخدمة عامة �أمر بعقاب املحكوم عليه �أو عاقبه
بنف�سه ب�أ�شد من العقوبة املحكوم بها عليه قانونا �أو بعقوبة مل يحكم بها عليه» ،كما
ن�صت املادة (� )40إجراءات م�صري على �أنه «ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو
حب�سه �إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة بذلك قانونا ،كما جتب معاملته مبا يحفظ
عليه كرامة الإن�سان ،وال يجوز �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا» ،كما ن�صت املادة ()41
�إجراءات م�صري على �أنه «ال يجوز حب�س �أي �إن�سان �إال يف ال�سجون املخ�ص�صة لذلك
وال يجوز مل�أموري �أي �سجن قبول �أي �إن�سان فيه �إال مبقت�ضى �أمر موقع عليه من
ال�سلطة املخت�صة وال يبقيه بعد املدة املحددة بعد هذا الأمر» .وتن�ص �أي�ضا املادة
( )42من القانون عينه على �أنه «ولكل من علم بوجود حمبو�س ب�صفة غري قانونية،
�أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س �أن يخطر �أحد �أع�ضاء النيابة العامة ،وعليه
مبجرد علمه �أن ينتقل فورا �إلى املحل املوجود به املحبو�س و�أن يقوم ب�إجراء التحقيق
و�أن ب�أمر بالإفراج عن املحبو�س ب�صفة غري قانونية وعليه �أن يحرر حم�ضرا بذلك».
املبحث الثاين
�ضوابط تقييد �أو �سلب حرية الإن�سان
الإن�سان قد يتعر�ض لإجراءات تقيد حريته ،وتتمثل هذه الإجراءات يف اال�ستيقاف،
اال�صطحاب ،االقتياد ،التحفظ .كما قد ي�صدر �أمر بالقب�ض عليه �أو �أمر بتوقيفه
66