‫امل�شرع امل�صري‪ :‬ن�صت املادة ‪ 35‬من الد�ستور احلايل على «فيما عدا حالة التلب�س ال‬ ‫يجوز القب�ض على �أحد وال تفتي�شه وال حب�سه وال منعه من التنقل وال تقييد حريته ب�أي‬ ‫قيد �إال ب�أمر ق�ضائي م�سبب ي�ستلزمه التحقيق‪ ...‬ولكل من تقيد حريته ولغريه حق‬ ‫التظلم �أمام الق�ضاء من ذلك الإجراء والف�صل فيه خالل �أ�سبوع و�إال وجب الإفراج‬ ‫حتما‪ .‬وينظم القانون �أحكام احلب�س االحتياطي ومدته و�أ�سبابه‪ .»...‬وتطبيقا لهذا‬ ‫الن�ص الد�ستوري ن�صت املادة ( ‪ )127‬عقوبات م�صري على �أن «يعاقب بال�سجن‬ ‫كل موظف عام وكل �شخ�ص مكلف بخدمة عامة �أمر بعقاب املحكوم عليه �أو عاقبه‬ ‫بنف�سه ب�أ�شد من العقوبة املحكوم بها عليه قانونا �أو بعقوبة مل يحكم بها عليه»‪ ،‬كما‬ ‫ن�صت املادة (‪� )40‬إجراءات م�صري على �أنه «ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو‬ ‫حب�سه �إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة بذلك قانونا‪ ،‬كما جتب معاملته مبا يحفظ‬ ‫عليه كرامة الإن�سان‪ ،‬وال يجوز �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا»‪ ،‬كما ن�صت املادة (‪)41‬‬ ‫�إجراءات م�صري على �أنه «ال يجوز حب�س �أي �إن�سان �إال يف ال�سجون املخ�ص�صة لذلك‬ ‫وال يجوز مل�أموري �أي �سجن قبول �أي �إن�سان فيه �إال مبقت�ضى �أمر موقع عليه من‬ ‫ال�سلطة املخت�صة وال يبقيه بعد املدة املحددة بعد هذا الأمر»‪ .‬وتن�ص �أي�ضا املادة‬ ‫(‪ )42‬من القانون عينه على �أنه «ولكل من علم بوجود حمبو�س ب�صفة غري قانونية‪،‬‬ ‫�أو يف حمل غري خم�ص�ص للحب�س �أن يخطر �أحد �أع�ضاء النيابة العامة‪ ،‬وعليه‬ ‫مبجرد علمه �أن ينتقل فورا �إلى املحل املوجود به املحبو�س و�أن يقوم ب�إجراء التحقيق‬ ‫و�أن ب�أمر بالإفراج عن املحبو�س ب�صفة غري قانونية وعليه �أن يحرر حم�ضرا بذلك»‪.‬‬ ‫املبحث الثاين‬ ‫�ضوابط تقييد �أو �سلب حرية الإن�سان‬ ‫الإن�سان قد يتعر�ض لإجراءات تقيد حريته‪ ،‬وتتمثل هذه الإجراءات يف اال�ستيقاف‪،‬‬ ‫اال�صطحاب‪ ،‬االقتياد‪ ،‬التحفظ‪ .‬كما قد ي�صدر �أمر بالقب�ض عليه �أو �أمر بتوقيفه‬ ‫‪66‬‬

Select target paragraph3