‫مواجهة الإرهاب ومدى ت�أثريه يف حق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته‪:‬‬ ‫حددت جمموعة مكونة من ‪ 31‬خبريا يف القانون الدويل يف �سرياكوزا ب�إيطاليا‬ ‫احلاالت التي تربر وجود ا�ستثناءات على حقوق الإن�سان التي قررها العهد الدويل‬ ‫ب�سبب الظروف اال�ستثنائية التي ميكن �أن متر بها دولة ع�ضو يف االتفاقية بقولهم‬ ‫«الدولة الع�ضو ميكن �أن تتخذ تدابري ت�شكل خروجا على التزاماتها املقررة يف العهد‬ ‫الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية وفقا ملا جتيزه املادة الرابعة عندما يواجهها‬ ‫خطر ا�ستثنائي حال �أو على و�شك احلدوث الذي يهدد حياة الأمة‪ .‬هذا اخلطر‬ ‫حلياة الأمة هو ذلك الذي ي�ؤثر يف كل ال�سكان �أو �أنه ي�ؤثر يف كل �أو جزء من �إقليم‬ ‫الدولة‪ .‬وهو كذلك يهدد ال�سالمة اجل�سمانية للأفراد �أو ا�ستقاللها ال�سيا�سي �أو‬ ‫�سالمة ترابها الوطني �أو الوجود �أو اال�ستمرار الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سات الذي ال غنى‬ ‫عنه لكي ي�ضمن ويحمي احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد»‪ 63،‬و�إن كانت الواليات‬ ‫املتحدة الأمريكية قد �أ�صدرت قانونا �سنة ‪� 2006‬أ�ضفت مبقت�ضاه امل�شروعية على‬ ‫اللجان الع�سكرية اخلا�صة مبحاكمة معتقلي جوانتنامو‪ ،‬ومبقت�ضاه اعتدت بالأدلة‬ ‫ولو كانت متح�صلة نتيجة �ضغط من ال�سلطات الأجنبية على املتهم‪ 64،‬وهو ما �أكده‬ ‫الد�ستور البحريني لن�ص املادة (‪ )123‬على �أنه «ال يجوز تعطيل �أي حكم من‬ ‫�أحكام هذا الد�ستور �إال �أثناء �إعالن الأحكام العرفية‪ ،‬وذلك يف احلدود التي يبينها‬ ‫القانون‪ .»...‬و�أي�ضا �أكده الد�ستور امل�صري احلايل لن�ص املادة (‪ )148‬على �أنه‬ ‫«يعلن رئي�س اجلمهورية‪ ،‬بعد �أخذ ر�أي احلكومة‪ ،‬حالة الطوارئ‪ ،‬على النحو الذي‬ ‫ينظمه القانون‪ ،‬ويجب عر�ض هذا الإعالن على جمل�س النواب خالل الأيام ال�سبعة‬ ‫التالية‪ .‬و�إذا حدث الإعالن يف غري دور االنعقاد وجبت دعوة املجل�س �إلى االنعقاد‬ ‫فورا للعر�ض عليه‪ ،‬ويف حالة حل املجل�س يعر�ض الأمر على جمل�س ال�شورى؛ وذلك‬ ‫‪ 63‬د‪� .‬شيماء عبدالغنى‪ ،‬املقالة ال�سابقة‪� ،‬ص ‪.132‬‬ ‫‪ 64‬الهام�ش ال�سابق‪� ،‬ص ‪.143‬‬ ‫‪59‬‬

Select target paragraph3