يعتد بذلك الدليل ال ل�شيء �إال لكونه جنم عن �إجراء غري م�شروع وهو الإكراه 58و�إلى
قول الر�سول عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم «رفع عن �أمتي ...وما ا�ستكرهوا عليه»،
ووفقا لهذا احلديث ال�شريف ف�إن الإكراه (الإجراء غري امل�شروع) ال يعتد مبا يرتتب
عليه من �أدلة تدين ال�شخ�ص بارتكابه فعال غري م�شروع .لذلك �أكد الفقهاء عدم
االعتداد باالعرتاف الق�سري ملا فيه من �إكراه ،قال �شريح القا�ضي«:ال�سجن كره،
59
والوعيد كره ،والقيد كره».
ومن الت�شريعات الو�ضعية الت�شريع البحريني لن�ص املادة ( )20من الد�ستور على
�أن « ...كما يبطل كل قول �أو اعرتاف يثبت �صدوره حتت وط�أة التعذيب �أو بالإغراء
�أو لتلك املعاملة �أو التهديد ب�أي منها» ،كما ن�صت املادة (� )286إجراءات بحريني
على �أنه«�إذا تقرر بطالن �أي �إجراء فانه يتناول جميع الآثار التي ترتتب عليه
مبا�شرة ،ويتعني �إعادته متى �أمكن» ،وفقا لهذا الن�ص فان بطالن الإجراء اجلنائي
يرتتب عليه عدم االعتداد بجميع الآثار التي ترتتب عليه مبا�شرة .وكذلك الت�شريع
امل�صري لن�ص املادة ( )36من الد�ستور امل�صري احلايل على« ...وكل قول �صدر
حتت وط�أة �أي مما تقدم� ،أو التهديد ب�شيء منه ،يهدر وال يعول عليه» .وكذلك لن�ص
املادة (� ) 336إجراءات م�صري على �أنه «�إذا تقرر بطالن �أي �إجراء ف�إنه يتناول
جميع الآثار التي ترتتب عليه مبا�شرة ،ويلزم �إعادته متى �أمكن ذلك» .وفقا لهذا
الن�ص ف�إن كل ما ينجم عن الإجراء الباطل مبا�شرة من �آثار تعد باطلة هي �أي�ضا.
ويعد ذلك تطبيقا لقاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».
60
كما ي�ؤكد هذا الأثر ما ق�ضت به حمكمة �أمن الدولة العليا امل�صرية يف الدعوى
املتعلقة باغتيال د .رفعت املحجوب (رئي�س جمل�س ال�شعب)� ،إذ رف�ضت املحكمة
58العالمة حممد بن �إ�سماعيل الكحالين ال�صنفاين املعروف بالأمري� ،سبل ال�سالم ،مطبعة م�صطفى حلبي ،ج� ،3ص .177
59العالمة احلافظ �أبوبكر �أحمد بن احل�سني البيهقي ،ال�سنن الكربى ،دائرة املعار�ض العثمانية ،ط1355 ،1هـ� ،ص .235
60د� .أحمد �ضياء الدين خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص .716
57