‫قانوين‪ ،‬و�أن تكون لغر�ض انتقامي �أو حلمل املتهم �أو ال�شاهد �أو اخلبري على الإدالء‬ ‫مبا ال يرغب يف الإدالء به‪.‬‬ ‫املبحث الثالث‬ ‫�صور احلماية اجلنائية حلق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته‬ ‫�أقر امل�شرع نوعني من احلماية اجلنائية من �ش�أنه احلد بدرجة كبرية من االعتداء‬ ‫على حق الإن�سان يف الكرامة ‪ :‬مو�ضوعية و�إجرائية‪:‬‬ ‫احلماية اجلنائية املو�ضوعية‪:‬‬ ‫تتج�سد يف جترمي �صور االعتداء على كرامة الإن�سان‪ ،‬و�إقرار عقاب على من يعتدي‬ ‫عليها وهو ما نلم�سه لدى ا�ستعرا�ضنا موقف قانون العقوبات يف الت�شريعني البحريني‬ ‫وامل�صري‪ ،‬حيث مت جترمي امتهان كرامة املتهم �أو ال�شاهد �أو اخلبري يف �صورة جناية‬ ‫متى كان التعذيب قد ارتكب من قبل موظف عام‪ ،‬ويف �صورة جنحة متى كان مرتكب‬ ‫التعذيب فردا عاديا‪ ،‬وان انقلبت جناية متى جنم عن التعذيب عاهة م�ستدمية �أو‬ ‫قتل من مت تعذيبه‪ .‬والقول نف�سه بالن�سبة �إلى ا�ستعمال العنف من قبل ال�سلطة‪.‬‬ ‫ونكتفي بهذه الإ�شارة املوجزة نظرا لتعلق امل�ؤلف باحلماية الإجرائية ال املو�ضوعية‪.‬‬ ‫احلماية اجلنائية الإجرائية‪:‬‬ ‫جترمي الأفعال التي من �ش�أنها امتهان كرامة الإن�سان (متهم ‪� -‬شاهد ‪ -‬خبري)‬ ‫ال يكفي يف حد ذاتها لتو�ضيح احلماية اجلنائية الكافية التي من �ش�أنها احليلولة‬ ‫�أو احلد من ظاهرة التعدي هذه‪� .‬إذ البد من �أن يت�سع نطاق هذه احلماية لي�شمل‬ ‫بجانب احلماية املو�ضوعية (التجرمي) احلماية الإجرائية التي من �ش�أنها �إجها�ض‬ ‫�أي نتيجة قانونية قد يت�صور اجلاين �أنه ب�إمكانه اال�ستفادة من ذلك التعدي‪،‬‬ ‫فاجلزاء الإجرائي يعد الأداة احلقيقية الحرتام القواعد الإجرائية �إذ يحفظ‬ ‫‪55‬‬

Select target paragraph3