واخلبري ،و�إن كان املتهم هو الذي يت�صور �أن ميار�س التعذيب يف مواجهته �أكرث من
غريه .و�إن كان بع�ض الت�شريعات ق�صرته على ذلك الذي يوجه �إلى املتهم فقط دون
غريه .ون�ؤيد نهج امل�شرع البحريني يف عدم ق�صره جرمية التعذيب على العنف الذي
يوجه �إلى املتهم فقط� ،إذ يت�صور �أن يكون لدى ال�شاهد معلومات � -أيا كان نوعها -
عن الدعوى حمل التحقيق وهذه املعلومات قد تكون �شهادة ر�ؤية ثبوتا �أو نفيا ،وقد
تكون تلك املعلومات تقريرا فنيا �أيا كان نوعه البد من �إبدائه يف الدعوى ،فيكون
�صاحبها خبريا يف الدعوى املعرو�ضة ،ولهذا يكون للمتهم (وهو املوظف العام)
م�صلحة يف الت�أثري هذا ال�شاهد �أو ذلك اخلبري ،مما يدفعه �إلى تعذيبه �أو الأمر
42
بتعذيبه لكي يديل ب�شهادته �أو بتقريره على النحو الذي يريده املوظف العام.
ا�ستعمال الق�سوة من قبل ال�سلطة:
يق�صد بالق�سوة هنا كل اعتداء يقع على ج�سم ال�شخ�ص مهما خفت ج�سامته �سواء
كان من قبيل ال�ضرب الذي ي�ؤمل اجل�سم� ،أو من قبيل الإيذاء اخلفيف الذي مي�س
ال�شرف و�إن مل ي�ؤمل اجل�سم .والأكرث من ذلك قد تتمثل الق�سوة �أي�ضا يف فعل مادي
مي�س ال�شرف واالعتبار من دون �أن ي�ؤمل اجل�سم ذاته رغم ا�ستطالته �إليه .ومن
�أمثلة ذلك الب�صق يف وجه ال�شخ�ص� ،أو �إلقاء �شيء عليه ي�ضايقه �أو يو�سخ مالب�سه،
�أو جذبه من �شعره �أو مالب�سه� ،أو قر�صه من �أذنه� ،أو �إيقاعه على الأر�ض� ،أو دفعه
�إلى احلائط� ،أو ربط عينيه� ،أو تكميمه� ،أو انتزاع �شيء من يديه بالقوة� ،أو كتم نف�سه
فرتة 43،وال ي�شرتط �أن يكون بهدف حمل املتهم على االعرتاف مبا هو من�سوب �إليه.
و�إن ا�شرتط فيه �أن يكون اجلاين موظفا عاما ،وهو ما ن�صت عليه املادة ()129
44
عقوبات م�صري.
42د .حممد حنفي حممود ( احلماية الق�ضائية حلقوق الإن�سان يف الدول العربية ) ،موقع رواد املعرفة ،الإنرتنت.
43د .حامت حممد �صالح العاين ،ا�ستخدام القوة من جانب �أفراد ال�سلطة العامة ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية القانون،
2001م� ،ص -153 - 152د .قدري عبدالفتاح ال�شهاوي ،جرائم ال�سلطة ال�شرطية ،مكتبة النه�ضة امل�صرية� ،ص .40
44نق�ض م�صري � 16أبريل 1945م م�شار �إليه �أ .جندي عبدامللك ،املو�سوعة اجلنائية ،ج ،2ط ،1دار الكتب امل�صرية1932 ،م� ،ص.182 - 181
47