البحريني و�إن �أفرد ن�صا خا�صا للجاين من غري املوظفني �أو املكلفني باخلدمة
العامة وهو ن�ص املادة 232عقوبات بحريني� ،إال �أنه �ساوى بينهما يف الأفعال
املجرمة ويف العقاب ،و�إن كان ذلك ال يعني بال�ضرورة امل�ساواة العملية بينهما يف
العقاب ،حيث و�ضع امل�شرع حدا �أدنى للعقاب وهو ثالث �سنوات وحدا �أق�صى للعقاب
وهو خم�س ع�شرة �سنة متى مل ينجم عن التعذيب موت املجني عليه� ،إال �أن القا�ضي
ميلك تقدير العقاب فيما بني احلدين الأدنى والأق�صى ،ومن دون �شك �صفة اجلاين
كموظف �أو مكلف بخدمة عامة باملقارنة بالفرد العادي يت�صور �أن تكون عقوبته
�أكرث من حيث املدة وفقا ل�سلطة القا�ضي التقديرية يف حتديد مقدار العقاب فيما
بني احلدين .وعلى العك�س جند الت�شريع امل�صري يعاقب على مثل هذه الأفعال
متى ارتكبها فرد عادي بعقاب خمفف باملقارنة باملادتني 127 ،126عقوبات
م�صري ،وهو ما نلم�سه يف املواد 242 - 240 ،236عقوبات م�صري ( يغلب
عليها عقوبة اجلنحة ) ونكتفي بهذه النظرة ال�سريعة لتناولنا لها بتو�ضيح �أكرث يف
املبحث التايل.
املبحث الثاين
�صور امتهان الكرامة
يت�ضح من �سياق الن�صو�ص التي تعد م�صدرا لهذا احلق �سواء الواردة يف ال�شريعة
الإ�سالمية �أو يف املواثيق الدولية �أو يف الت�شريعات الوطنية تعدد ال�صور التي ينجم
عن ممار�ستها امتهان لكرامة الإن�سان ،ومن �أهمها� :إخ�ضاع املتهم للتعذيب بق�صد
حمله على االعرتاف مبا هو من�سوب �إليه� ،إ�ساءة معاملة ال�سلطة للمتهم ،وحجزه �أو
حب�سه يف �أماكن غري الئقة �إن�سانيا و�صحيا:
تعذيب املتهم حلمله على االعرتاف مبا هو من�سوب �إليه من اتهام:
43