�أو املرتتبة على �أو املالزمة لإجراءات �أو عقوبات قانونية .وال ت�سري مدة التقادم
ب�ش�أن جرائم التعذيب املن�صو�ص عليها بهذه املادة» .وكذلك تن�ص املادة ()232
على �أن «يعاقب بال�سجن كل �شخ�ص �أحلق عمدا �أملا �شديدا �أو معاناة �شديدة �سواء
ج�سديا �أو معنويا ب�شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ض احل�صول منه �أو من
�شخ�ص �آخر على معلومات �أو اعرتاف �أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه
ارتكبه هو �أو �شخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكراهه هو �أو �شخ�ص �آخر �أو لأي �سبب من
الأ�سباب يقوم على التمييز من �أي نوع .ويعاقب بال�سجن كل �شخ�ص هدد �شخ�صا
�آخر يحتجزه �أو حتت �سيطرته ب�أي من الأفعال املبينة يف الفقرة الأولى من هذه
املادة �أو �إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف �آخر بتحري�ض منه �أو مبوافقته �أو
بقبوله .وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد عندما ي�ؤدي التعذيب �إلى موت املجني عليه.
وال ت�سري مدة التقادم ب�ش�أن جرائم التعذيب املن�صو�ص عليها بهذه املادة» .وها هو
قانون الإجراءات اجلنائية ين�ص يف املادة ( )61على « ...كما يجب معاملته مبا
يحفظ عليه كرامة الإن�سان.»...
ومل يختلف موقف الت�شريع امل�صري عن الت�شريع البحريني -باعتباره م�صدر
هذا الأخري� -سواء يف قانون العقوبات �أو قانون الإجراءات اجلنائية :ففي قانون
العقوبات ن�صت املادة ( )126عقوبات على �أن «كل موظف �أو م�ستخدم عمومي
�أمر بتعذيب متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلملة على االعرتاف يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة
�أو ال�سجن من ثالث �سنوات �إلى ع�شر �سنوات .و�إذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة
املقررة للقتل عمدا» .كما ن�صت املادة ( )127على �أن « يعاقب بال�سجن كل موظف
عام وكل �شخ�ص مكلف بخدمة عامة �أمر بعقاب املحكوم عليه �أو عاقبه بنف�سه
ب�أ�شد من العقوبة املحكوم بها عليه قانونا �أو بعقوبة مل يحكم بها عليه» .كما ن�صت
املادة ( )129على �أن «كل موظف �أو م�ستخدم عمومي وكل �شخ�ص مكلف بخدمة
41