‫جماال لل�شك حوله يف �إطار حماكمة عادلة‪ .‬ويحق لكل �شخ�ص يحرم من احلرية �أن‬ ‫‪37‬‬ ‫يعامل معاملة �إن�سانية حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين‪.‬‬ ‫ون�صت املادة اخلام�سة من االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ‪1969‬م على �أن‬ ‫«‪ -1‬لكل �إن�سان احلق يف �أن تكون �سالمته اجل�سدية والعقلية واملعنوية حمرتمة‪-2 .‬‬ ‫ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب �أو لعقوبة قا�سية �أو غري �إن�سانية �أو مذلة‪ .‬ويعامل كل‬ ‫الذين قيدت حريتهم باالحرتام الواجب للكرامة املت�أ�صلة يف �شخ�ص الإن�سان‪-3 .‬‬ ‫العقوبة �شخ�صية وال يجوز �أن ت�صيب �إال املذنب‪ -4 .‬يعزل املتهمون عن املدانني‪،‬‬ ‫�إال يف ظروف ا�ستثنائية‪ ،‬ويعاملون معاملة خمتلفة تتفق مع كونهم �أ�شخا�صا غري‬ ‫مدانني‪ -5 .‬يعزل القا�صرون‪ ،‬خالل خ�ضوعهم لإجراءات جزائية عن البالغني‪،‬‬ ‫ويجلبون ب�أ�سرع ما ميكن �أمام حماكم خا�صة لكي يعاملوا معاملة تتالءم وو�ضعهم‬ ‫كقا�صرين ‪� -6‬إن الهـ ــدف الأ�سا�سي للعقوبـات املقيـدة للحري ــة هو �إ�صالح‬ ‫امل�سجونني و�إع ــادة تكييفهم االجتماعي»‪.‬‬ ‫كما ن�صت املادة اخلام�سة من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ‪1981‬م‬ ‫على �أنه «لكل فرد احلق يف احرتام كرامته واالعرتاف ب�شخ�صيته القانونية‪ ،‬وحتظر‬ ‫�أ�شكال ا�ستغالله وامتهانه وا�ستعباده كافة‪ ،‬خا�صة اال�سرتقاق والتعذيب بجميع‬ ‫�أنواعه والعقوبات واملعاملة الوح�شية �أو الال�إن�سانية �أو املذلة»‪.‬‬ ‫ون�صت �أي�ضا املادة ال�سابعة من م�شروع االتفاقية العربية حلقوق الإن�سان لعام‬ ‫‪1979‬م على �أنه «‪ -1‬ال يجوز تعذيب �أي �إن�سان بدنيا �أو نف�سيا �أو تعري�ضه ملعاملة‬ ‫قا�سية �أو حمطة بالكرامة‪ ،‬وال يجوز اتخاذ الظروف اال�ستثنائية ‪ -‬مثل حالة احلرب‬ ‫�أو خطر احلرب �أو عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي �أو �أية حالة طوارئ عامة‬ ‫�أخرى ‪ -‬ذريعة لتربير التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية‬ ‫‪ 37‬د‪ .‬ن�سرين نبيه‪ ،‬الإجرام اجلن�سي‪ ،‬دار اجلامعة اجلديدة‪2008 ،‬م‪� ،‬ص ‪.289 ،280‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3