ويجدر بنا قبل البدء بتناول هذه احلقوق �أن نعرف املق�صود بامل�شتبه فيه ،املتهم،
املحكوم عليه ،على النحو الآتي:
تعريف املتهم:
يعد ال�شخ�ص متهما متى توافرت �ضده �أدلة كافية لتوجيه االتهام �إليه ولو مل يواجه
بالفعل املن�سوب �إليه� ،إذ يكفي اتخاذ �إجراء من �إجراءات التحقيق التي تك�شف عن
وجود هذا االتهام ،وعليه يعد ال�شخ�ص متهما منذ حلظة بدء التحقيق االبتدائي
معه 22،وفقا لهذا التعريف ف�إن �صفة املتهم تثبت �إذا توافرت يف حقه حالة من
احلاالت الآتية:
�إذا اتخذ قبله �إجراء من �إجراءات التحقيق االبتدائي كالقب�ض �أو التفتي�ش. �إذا وجه �إليه اتهام من �سلطة التحقيق.� -إذا �أعلن بالتكليف باحل�ضور �أمام املحكمة.
23
وعلى العك�س تزول �صفة املتهم يف �إحدى احلاالت الآتية:
�إذا �صدر عن النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق قرار ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى،ف�إذا �ألغي هذا القرار ف�إن �صفة املتهم تعود من جديد.
�إذا ا�ستبعدت النيابة لعامة االتهام بالن�سبة �إلى بع�ض املتهمني ،فقدمت االتهام�ضد البع�ض دون البع�ض الآخر من املتهمني.
�إذا �صدر حكم بات يف الدعوى اجلنائية املرفوعة �ضده (املتهم) �سواء بالرباءة �أمبالإدانة ،وكل ما هناك من اختالف �أنه يف حالة الإدانة ف�إن زوال �صفة املتهم يحل
حملها �صفة �أخرى هي املحكوم عليه.
22د .حممود �أحمد طه ،حق اال�ستعانة مبحام �أثناء حتقيقات ال�شرطة الق�ضائية ،دار النه�ضة1993 ،م� ،ص .4
23د .م�أمون �سالمة ،الإجراءات اجلنائية يف الت�شريع امل�صري ،دار الفكر العربي1988 ،م ج� ،2ص - 237 :232د .جودة
ح�سني جهاد ،الوجيز يف �شرح قانون الإجراءات اجلزائي لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ط ،1ج 1994 ،1م� ،ص .74
29