‫وتكون متاحة لعامة اجلمهور من دون متيز بينهم‪ ،‬كت�صفح مواقع الويب واال�شرتاك‬ ‫يف املجموعات الإخبارية واملنتديات وغرف املحادثة التي تتميز ب�أنها �شبه مفتوحة‬ ‫بطبيعتها ومو�ضوعة يف متناول اجلمهور وال ت�ستلزم الت�سجيل امل�سبق كما �أنها‬ ‫ال توجد قيود تعوق الأفراد من اال�ستفادة من الإمكانيات املتاحة عليها ‪132‬وهذه‬ ‫النوعية من اخلدمات لي�ست حمل �إنكار حول توافر عن�صر العالنية ب�ش�أنها‪ ،‬ومن‬ ‫‪133‬‬ ‫ثم تنتفي ال�سرية ب�ش�أنها‪.‬‬ ‫اخلدمات ذات الطابع اخلا�ص ‪ :‬يق�صد بها تلك التي لها طابع اخل�صو�صية كخدمة‬ ‫الربيد الإلكرتوين‪ ،‬وخدمة االت�صال املبا�شر عن بعد‪ ،‬وخدمة نقل امللفات‪ .‬وهذه‬ ‫النوعية من اخلدمات تت�سم بال�سرية‪ ،‬ومن ثم ينبغي �أن حتظى باحلماية اجلنائية‬ ‫ل�سرية االت�صاالت ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫موقف الت�شريعات املقارنة‪:‬‬ ‫�إذا ا�ستطلعنا الت�شريعات املقارنة �أمكننا التمييز بني ثالثة اجتاهات‪ :‬اجتاه يقر‬ ‫احلماية اجلنائية للمرا�سالت واالت�صاالت ال�شخ�صية من دون تخ�صي�صها‬ ‫بالتقليدية‪ :‬ومن �أمثلته االتفاقية الأوربية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية‬ ‫لن�ص املادة الثامنة منها �صراحة على «�أن لكل �شخ�ص احلق يف احرتام حياته‬ ‫اخلا�صة والعائلية وموطنه ومرا�سالته»‪ ،‬وحظرت يف الفقرة الثانية على ال�سلطات‬ ‫احلكومية �أي تدخل �أو اعرتا�ض للمرا�سالت �أو االت�صاالت الإلكرتونية �إال �إذا ن�ص‬ ‫القانون على ذلك‪� ،‬أو �أن يكون ل�ضرورة تتعلق بالنظام �أو الأمن القومي �أو اقت�صاد‬ ‫الدولة �أو للمنع والوقاية من اجلرائم �أو حلماية ال�صحة العامة والأخالق وحلماية‬ ‫حقوق وحريات الغري‪ ،‬واجتاه يقر حماية جنائية خا�صة باالت�صاالت الإلكرتونية‪:‬‬ ‫‪ 132‬د‪ .‬غنام حممد غنام‪ ،‬القانون اجلنائي وجرائم تقنية املعلومات‪ ،‬مطبعة جامعة املن�صورة‪2009 /2008 ،‬م‪� ،‬ص ‪.170‬‬ ‫‪ 133‬د‪ .‬حممود ��أحمد طه‪ ،‬املواجهة الت�شريعية جلرائم الكمبيوتر والإنرتنت‪ ،‬درا�سة مقارنة‪ ،‬دار الكتب القانونية‪2012 ،‬م‪� ،‬ص ‪.44 : 42‬‬ ‫‪ 134‬د‪ .‬غنام حممد غنام‪ ،‬القانون اجلنائي وجرائم تقنية املعلومات‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.170‬‬ ‫‪112‬‬

Select target paragraph3