يف �أي دولة طرف يف امليثاق ،ا�ستنادا �إلى عدم �إقرار امليثاق هذه احلقوق �أو �إقرارها
بدرجة �أقل .كما �أكد امليثاق �أي�ضا يف املادة ال�سابعة منه عدم جواز و�ضع قيود على
احلقوق واحلريات املقررة يف امليثاق� ،إال ما ين�ص عليه القانون ويعترب �ضروريا
حلماية الأمن واالقت�صاد الوطنيني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق �أو
129
حقوق وحريات الآخرين.
الت�شريعات املقارنة:
حظي هذا احلق �أي�ضا باهتمام كبري من جانب الد�ساتري والت�شريعات املقارنة،
ونكتفي هنا با�ستعرا�ض الد�ستورين امل�صري والبحريني نظرا �إلى طبيعة امل�ؤلف التي
اقت�ضت الإيجاز والتب�سيط يف عر�ض املادة العلمية ،من دون ا�ستعرا�ض الت�شريعني
العاديني امل�صري والبحريني هنا ،لكوننا �سن�شري �إلى موقفهما لدى ا�ستعرا�ضنا كل
�صورة من �صور االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة:
الد�ستور البحريني :ن�صت املادة ( )25من الد�ستور على �أن للم�ساكن حرمة ،فال
يجوز دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى
التي يعينها القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه .كما ن�صت املادة ( )26من
الد�ستور عينه على �أن حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية
م�صونة ،و�سريتها مكفولة ،فال يجوز مراقبة املرا�سالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف
ال�ضرورات التي يبينها القانون ،ووفقا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها
فيه.
الد�ستور امل�صري :ن�صت املادة ( )38من الد�ستور احلايل على �أنه «حلياة املواطنني
اخلا�صة حرمة ،و�سريتها مكفولة .وال يجوز م�صادرة املرا�سالت الربيدية والربقية
129د .ح�سن �صادق املر�صفاوي ) حقوق الإن�سان يف الإجراءات اجلنائية مرحلة ما قبل املحاكمة( تقرير مقدم للم�ؤمتر الثاين للجمعية
امل�صرية للقانون اجلنائي بالإ�سكندرية1987 ،م ،واملن�شور مبجلد حماية حقوق الإن�سان 1989م� ،ص .50انظر �أي�ضا :االتفاقية
الأمريكية حلقوق الإن�سان عام 1969م ،الف�صل الثاين من �إعالن القاهرة ،حقوق الإن�سان يف الإ�سالم عام 1990م ،م.18
108