‫يف �أي دولة طرف يف امليثاق‪ ،‬ا�ستنادا �إلى عدم �إقرار امليثاق هذه احلقوق �أو �إقرارها‬ ‫بدرجة �أقل‪ .‬كما �أكد امليثاق �أي�ضا يف املادة ال�سابعة منه عدم جواز و�ضع قيود على‬ ‫احلقوق واحلريات املقررة يف امليثاق‪� ،‬إال ما ين�ص عليه القانون ويعترب �ضروريا‬ ‫حلماية الأمن واالقت�صاد الوطنيني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق �أو‬ ‫‪129‬‬ ‫حقوق وحريات الآخرين‪.‬‬ ‫الت�شريعات املقارنة‪:‬‬ ‫حظي هذا احلق �أي�ضا باهتمام كبري من جانب الد�ساتري والت�شريعات املقارنة‪،‬‬ ‫ونكتفي هنا با�ستعرا�ض الد�ستورين امل�صري والبحريني نظرا �إلى طبيعة امل�ؤلف التي‬ ‫اقت�ضت الإيجاز والتب�سيط يف عر�ض املادة العلمية‪ ،‬من دون ا�ستعرا�ض الت�شريعني‬ ‫العاديني امل�صري والبحريني هنا‪ ،‬لكوننا �سن�شري �إلى موقفهما لدى ا�ستعرا�ضنا كل‬ ‫�صورة من �صور االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة‪:‬‬ ‫الد�ستور البحريني‪ :‬ن�صت املادة (‪ )25‬من الد�ستور على �أن للم�ساكن حرمة‪ ،‬فال‬ ‫يجوز دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى‬ ‫التي يعينها القانون‪ ،‬وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه‪ .‬كما ن�صت املادة (‪ )26‬من‬ ‫الد�ستور عينه على �أن حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية‬ ‫م�صونة‪ ،‬و�سريتها مكفولة‪ ،‬فال يجوز مراقبة املرا�سالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف‬ ‫ال�ضرورات التي يبينها القانون‪ ،‬ووفقا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫الد�ستور امل�صري‪ :‬ن�صت املادة (‪ )38‬من الد�ستور احلايل على �أنه «حلياة املواطنني‬ ‫اخلا�صة حرمة‪ ،‬و�سريتها مكفولة‪ .‬وال يجوز م�صادرة املرا�سالت الربيدية والربقية‬ ‫‪ 129‬د‪ .‬ح�سن �صادق املر�صفاوي ) حقوق الإن�سان يف الإجراءات اجلنائية مرحلة ما قبل املحاكمة( تقرير مقدم للم�ؤمتر الثاين للجمعية‬ ‫امل�صرية للقانون اجلنائي بالإ�سكندرية‪1987 ،‬م‪ ،‬واملن�شور مبجلد حماية حقوق الإن�سان ‪1989‬م‪� ،‬ص ‪ .50‬انظر �أي�ضا‪ :‬االتفاقية‬ ‫الأمريكية حلقوق الإن�سان عام ‪1969‬م‪ ،‬الف�صل الثاين من �إعالن القاهرة‪ ،‬حقوق الإن�سان يف الإ�سالم عام ‪1990‬م‪ ،‬م‪.18‬‬ ‫‪108‬‬

Select target paragraph3