‫املبحث الأول‬ ‫الأ�سا�س القانوين لإقرار حق الإن�سان يف حرمة حياته اخلا�صة‬ ‫حر�صت االتفاقيات الدولية �سواء على امل�ستوى الدويل �أم الإقليمي ومن قبلها‬ ‫ال�شريعة الإ�سالمية على �إقرار حق الإن�سان يف حرمة حياته اخلا�صة‪ ،‬وهو ما‬ ‫ترجمته الد�ساتري والت�شريعات الوطنية‪ ،‬وهو ما �سنو�ضحه فيما يلي‪:‬‬ ‫االتفاقيات الدولية‪:‬‬ ‫حظي هذا احلق باهتمام كبري يف املواثيق الدولية‪ ،‬ون�ستدل على ذلك بالإعالن‬ ‫العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام ‪1948‬م‬ ‫لن�صه على حماية احلق يف احلياة اخلا�صة يف املادة (‪ )12‬منه على �أنه «ال يجوز‬ ‫تعري�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو يف �شئون �أ�سرته وم�سكنه‪ .»...‬كما‬ ‫ن�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادر عن الأمم املتحدة (اجلمعية‬ ‫العامة) ‪1966‬م على �أنه «ال يجوز التدخل ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين يف‬ ‫خ�صو�صيات �أحد �أو عائلته �أو بيته �أو ب�شكل غري قانوين ل�شرفه وعر�ضه و�سمعته‪،‬‬ ‫ولكل �شخ�ص احلق يف احلماية القانونية �ضد مثل هذا التدخل»‪ .‬ون�صت االتفاقية‬ ‫الأوربية حلماية حقوق االن�سان واحلريات الأ�سا�سية ل�سنة ‪1950‬م يف املادة‬ ‫الثامنة منها على �أن «‪ -1‬لكل �إن�سان حق احرتام حياته اخلا�صة والعائلية وم�سكنه‬ ‫ومرا�سالته‪ - 2 .‬ال يحق لل�سلطة العامة التعر�ض لهذا احلق �إال وفقا للقانون»‪.‬‬ ‫و�أي�ضا ن�ص امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ب�شكل �صريح ووا�ضح على احلق يف �سرية‬ ‫املرا�سالت يف املادة (‪ )6‬منه لن�صها على �أن «للحياة اخلا�صة حرمة مقد�سة‪،‬‬ ‫امل�سا�س بها جرمية‪ .‬وت�شمل هذه احلياة اخلا�صة خ�صو�صيات الأ�سرة وحرمة‬ ‫امل�سكن‪ ،‬و�سرية املرا�سالت وغريها من �سبل املخابرة اخلا�صة»‪ .‬كما �أكد امليثاق يف‬ ‫املادة الثانية منه عدم جواز تقييد �أي حق من احلقوق الأ�سا�سية املقررة �أو القائمة‬ ‫‪107‬‬

Select target paragraph3