�أي �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه بدون �أمر �أحد احلكام املخت�صني بذلك ويف غري
الأحوال التي ت�صرح فيها القوانني واللوائح بالقب�ض على ذوي ال�شبه يعاقب باحلب�س
�أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه» .يف �ضوء هذه الن�صو�ص يكون للركن املادي الذي
تقوم به هذه اجلرائم ثالث �صور رئي�سية هي :القب�ض �أو احلب�س �أو احلجز ،وكل
�صورة من هذه ال�صور ت�صلح �أن تكون جرمية واقعة على
ويق�صد بالقب�ض كل فعل من �ش�أنه م�صادرة حرية الإن�سان يف احلركة وفقا مل�شيئته
وذلك عرب تقييده واحلد من ن�شاطه ،وهذه ال�صورة هي �أق�سى و�أ�شد �أنواع املنع
من احلرية 119.ويف املعنى نف�سه حكمت حمكمة جنايات املن�صورة ب�أن «الإم�ساك
بج�سمه ومنعه من اال�ستمرار يف طريقه وحرمانه من حرية الذهاب والإياب كما
120
يريد».
يت�ضح مما تقدم �أن كل فعل من هذه الأفعال الثالثة (القب�ض واحلجز واحلب�س)
ي�صلح لقيام اجلرمية ب�صورتها التامة ،وهذا ما �أكده �صراحة ق�ضاء حمكمة النق�ض
امل�صرية التي ذهبت يف �أحد �أحكامها �إلى القول ال يلزم لتوافر االعتداء املا�س بحرية
الإن�سان وجود هذه الأفعال الثالثة جمتمعة (القب�ض واحلب�س واحلجز) وذلك كون
امل�شرع يعاقب على كل فعل من هذه الأفعال على حدة .وي�ستوي يف قيام هذه اجلرمية
�أيا كانت �صورتها �أن يكون تقييد حرية املجني عليه قد متت يف مكان عام �أو يف مكان
خا�ص �أو ح��ى جمرد منعه من مغادرته م�سكنه فال عربة هنا بالأماكن.
املطلب الثاين
احلماية الإجرائية حلق الإن�سان يف احلرية
احلماية اجلنائية الإجرائية حلق الإن�سان يف احلرية تتج�سد يف بطالن �إجراءات
119د .قدري عبدالفتاح ال�شهاوي ،املرجع ال�سابق� ،ص - 47د .حممد زكي �أبو عامر ،املرجع ال�سابق� ،ص .47
120د .حممد علي �سامل احللبي ،اخت�صا�ص رجال �أع�ضاء ال�ضبط الق�ضائي يف التحري واال�ستبدال والتحقيق ،ط1982 ،1م� ،ص .349 - 348
101