‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الجمعيات في كافة محاف ات المملكة‪.‬‬ ‫تشكيل الجمعيات‪:‬‬ ‫تجــدر اإلشــارة ملــى أنــه وعلــى ضــوء توجيهــات مــن رئــيس الــوزراء بمراجعــة قــانون الجمعيــات وتعديلــه‪،‬‬ ‫وتطــويره‪ ،‬بمــا يت ــق مــي النصــوص الدســتورية‪ ،‬والمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان المصــادق عليهــا‪ ،‬تــم‬ ‫تشــكيل لجنــة مشــتركة تضــم فــي عضــويتها‪ :‬و ازرة التنمي ـة السياســية‪ ،‬والممسســات اات العالقــة‪ ،‬ومنهــا‬ ‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪ .‬مال أن هاه اللجنة لم تتم دعوتها لالجتما لغاية هاه اللح ة‪ .‬ويمكد‬ ‫المركــز بهــاا الخصــوص أن أي تعــديل علــى قــانون الجمعيــات يجــب أن ينطلــق مــن المبــادت التاليــة‪:‬‬ ‫‪ .2‬حرية تكوين الجمعيات برشعار اإلدارة بالر‪ ،‬وعلى االدارة اللجم ملى القضاء في حال االعت ار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .1‬أن تتمتــي الجمعيــات بحــق وضــي مواثيقهــا وأن متهــا الخاصــة وتعــديلها‪ ،‬دون أيــة قيــود ســور تلــر‬ ‫الض ــرورية ف ــي مجتم ــي ديمق ارط ــي‪ ،‬لص ــيانة األم ــن الق ــومي أو الس ــالمة العام ــة‪ ،‬أو الن ــام الع ــام‪ ،‬أو‬ ‫الصــحة العامــة أو ا داب العامــة‪ ،‬مــي عــدم التوســي فــي ت ســير م هــوم "الن ــام العــام"‪ .1 .‬ان يكــون‬ ‫االشـ ـراف عل ــى الجمعي ــات لهيئ ــة مس ــتقلة تتك ــون م ــن ممثل ــين لـ ـ دارة الحكومي ــة‪ ،‬وممثل ــين لمن م ــات‬ ‫المجتمي المدني‪ .4 .‬ان تتمتي الجمعيات بالحرية التامة في مدارة شمونها تحت اشراف الهيئة المستقلة‬ ‫المــاكورة فــي البنــد ‪ 1‬التــي لهــا الحــق فــي اللجــوء ملــى القضــاء لمحاســبة ايــة جمعيــة تخــالف القــانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تتمتي الجمعيات بحـق انتخـاب هيئاتهـا اإلداريـة بكـل حريـة دون تـدخل اإلدارة فـي الـر‪ .2 .‬ان‬ ‫ين م القانون‪ ،‬كما نص الدستور‪ ،‬كل شمون الجمعيات‪ ،‬وأن ال تتم محالة الكثير من األمور التن يمية‬ ‫ملى األن مة والتعليمات التي تكررت في قانون الجمعيات لسـنة ‪ .1 .1111‬أن تتوقـف الحكومـة عـن‬ ‫اســتخدام الحــق فــي تعيــين هيئــات مداريــة ممقتــة إلدارة الجمعيــات واالتحــادات‪ ،‬كمــا حــد‬ ‫فــي جمعيــة‬ ‫المركــز اإلســالمي‪ ،‬واتحــاد جمعيــات العاصــمة‪ ،‬واالتحــاد العــام للجمعيــات الخيريــة‪ .1 .‬أن يــتم ملغــاء‬ ‫العقوبات الواردة في القانون واحالة معالجة أية مخال ات ترتكبها الجمعيات ملـى قـانون العقوبـات الـاي‬ ‫يتك ل بالر‪ .6 .‬عدم جواز حل الجمعيـات مـن قبـل السـلطة التن يايـة كمـا هـو الحـال االن‪ ،‬ويجـب أن‬ ‫يتــرر الــر ممــا لهيئاتهــا العامــة وبةغلبيــة نســبية كبي ـرة أو للقضــاء المخــتص‪ .21 .‬التةكيــد علـ��ى حــق‬ ‫الجمعيات في تلقي المساعدات‪ ،‬والتبرعات من مصادر أردنية وأجنبية‪ ،‬شريطة أن يتم اإلفصا عنها‬ ‫للهيئة المستقلة المشرفة على الجمعيات‪ ،‬وأن ت هر في ميزانياتها السنوية‪ ،‬وتوضح أوجه ان اقها على‬ ‫أساس االهداف والغايات وفقاً لن امها األساسي‪.‬‬ ‫‪88‬‬

Select target paragraph3