المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الجمعيات في كافة محاف ات المملكة.
تشكيل الجمعيات:
تجــدر اإلشــارة ملــى أنــه وعلــى ضــوء توجيهــات مــن رئــيس الــوزراء بمراجعــة قــانون الجمعيــات وتعديلــه،
وتطــويره ،بمــا يت ــق مــي النصــوص الدســتورية ،والمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان المصــادق عليهــا ،تــم
تشــكيل لجنــة مشــتركة تضــم فــي عضــويتها :و ازرة التنمي ـة السياســية ،والممسســات اات العالقــة ،ومنهــا
المركز الوطني لحقوق اإلنسان .مال أن هاه اللجنة لم تتم دعوتها لالجتما لغاية هاه اللح ة .ويمكد
المركــز بهــاا الخصــوص أن أي تعــديل علــى قــانون الجمعيــات يجــب أن ينطلــق مــن المبــادت التاليــة:
.2حرية تكوين الجمعيات برشعار اإلدارة بالر ،وعلى االدارة اللجم ملى القضاء في حال االعت ار
.
.1أن تتمتــي الجمعيــات بحــق وضــي مواثيقهــا وأن متهــا الخاصــة وتعــديلها ،دون أيــة قيــود ســور تلــر
الض ــرورية ف ــي مجتم ــي ديمق ارط ــي ،لص ــيانة األم ــن الق ــومي أو الس ــالمة العام ــة ،أو الن ــام الع ــام ،أو
الصــحة العامــة أو ا داب العامــة ،مــي عــدم التوســي فــي ت ســير م هــوم "الن ــام العــام" .1 .ان يكــون
االشـ ـراف عل ــى الجمعي ــات لهيئ ــة مس ــتقلة تتك ــون م ــن ممثل ــين لـ ـ دارة الحكومي ــة ،وممثل ــين لمن م ــات
المجتمي المدني .4 .ان تتمتي الجمعيات بالحرية التامة في مدارة شمونها تحت اشراف الهيئة المستقلة
المــاكورة فــي البنــد 1التــي لهــا الحــق فــي اللجــوء ملــى القضــاء لمحاســبة ايــة جمعيــة تخــالف القــانون.
.2أن تتمتي الجمعيات بحـق انتخـاب هيئاتهـا اإلداريـة بكـل حريـة دون تـدخل اإلدارة فـي الـر .2 .ان
ين م القانون ،كما نص الدستور ،كل شمون الجمعيات ،وأن ال تتم محالة الكثير من األمور التن يمية
ملى األن مة والتعليمات التي تكررت في قانون الجمعيات لسـنة .1 .1111أن تتوقـف الحكومـة عـن
اســتخدام الحــق فــي تعيــين هيئــات مداريــة ممقتــة إلدارة الجمعيــات واالتحــادات ،كمــا حــد
فــي جمعيــة
المركــز اإلســالمي ،واتحــاد جمعيــات العاصــمة ،واالتحــاد العــام للجمعيــات الخيريــة .1 .أن يــتم ملغــاء
العقوبات الواردة في القانون واحالة معالجة أية مخال ات ترتكبها الجمعيات ملـى قـانون العقوبـات الـاي
يتك ل بالر .6 .عدم جواز حل الجمعيـات مـن قبـل السـلطة التن يايـة كمـا هـو الحـال االن ،ويجـب أن
يتــرر الــر ممــا لهيئاتهــا العامــة وبةغلبيــة نســبية كبي ـرة أو للقضــاء المخــتص .21 .التةكيــد علـ��ى حــق
الجمعيات في تلقي المساعدات ،والتبرعات من مصادر أردنية وأجنبية ،شريطة أن يتم اإلفصا عنها
للهيئة المستقلة المشرفة على الجمعيات ،وأن ت هر في ميزانياتها السنوية ،وتوضح أوجه ان اقها على
أساس االهداف والغايات وفقاً لن امها األساسي.
88