‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها‬ ‫ك ــل الدس ــتور األردنـ ـي‪ ،‬والمواثي ــق العربي ــة‪ ،‬والدولي ــة لحق ــوق اإلنس ــان الح ــق ف ــي تةس ــيس الجمعي ــات‪،‬‬ ‫واالنضمام مليهـا‪ ،‬وأوكـل الدسـتور ملـى القـانون مهمـة تن ـيم طريقـة تـةليف الجمعيـات‪ ،‬ومراقبـة مواردهـا‬ ‫المالية مي المحاف ة على جوهر هاا الحق‪ ،‬وضمان ممارسته المادة ‪ 22‬من الدستور‪.‬‬ ‫لم يط أر جديد على التشريي النا م للحق في تشكيل الجمعيات‪ ،‬واالنضمام مليها في عام ‪ ،1121‬وال‬ ‫يزال قانون الجمعيات رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 21111‬النا م لهاا الحق يتضمن العديد من اإلشكاليات‪،‬‬ ‫والثغرات التي من شةنها تقييد ممارسة هاا الحق‪ ،‬كما أشار المركز في تقاريره السنوية السابقة‪ .‬ومن‬ ‫الجدير بالاكر أن التطبيق العملي لهاا القانون خالل السنوات الماضية قد أفرز العديد من‬ ‫اإلشكاليات القانونية‪ ،‬والعملية التي أكدت الحاجة الملحة لمراجعة هاا القانون‪ ،‬ومن أهمها‪ :‬أ اتخاا‬ ‫مجلس مدارة السجل ق ار اًر بوقف تسجيل الجمعيات الخاصة‪ 1‬الوارد النص عليها في المادة الثالثة من‬ ‫القانون‪ ،‬لعدم ثبوت أي اختالف بينها وبين الجمعية العادية وانت اء الغاية من النص عليها في‬ ‫القانون‪ ،‬األمر الاي أدر ملى تعطيل تن يا ن ام الجمعيات الخاصة رقم ‪ 11‬لسنة ‪.1121‬‬ ‫ب عدم اال لتزام بمبادت الحاكمية الرشيدة بصورة دقيقة في ممارسة نشاطاتها‪ ،‬وخلو مع م أن متها‬ ‫الداخلية من تحديد زمني لتولي األشخاص العاملين فيها ألي منصب قيادي‪ ،‬مضافةً ملى عدم تبني‬ ‫مبادت الش افية‪ ،‬وتوفير المعلومات في عمل بع‬ ‫الجمعيات مما يحرم المست يدين والجمهور من‬ ‫الحصول عليها‪ ،‬وتمركز غالبية هاه الجمعيات في العاصمه عمان‪ ،1‬االمر الاي يمكد الحاجة‬ ‫لتوسيي عمل الجمعيات والقيام بةنشطتها في مختلف المحاف ات‪ ،‬وتبني الو ازرة برامج‪ ،‬وأنشطة لدعم‬ ‫‪2‬‬ ‫لمقاصد هاا القانون تعني كلمة الجمعية أي شـخص اعتبـاري مملـف مـن مجموعـة مـن األشـخاص ال يقـل عـددهم عـن سـبعة‪ ،‬ويـتم تسـجيله‬ ‫وفقــا ألحكــام هــاا القــانون‪ ،‬لتقــديم خــدمات أو القيــام بةنشــطة علــى أســاس تطــوعي دون أن يســتهدف جنــي الـربح واقتســامه‪ ،‬أو تحقيــق اي من عــة‬ ‫ألي مــن أعضــائه‪ ،‬أو ألي شــخص محــدد بااتــه أو تحقيــق أي أهــداف سياســية تــدخل ضــمن نطــاق أعمــال األح ـزاب السياســية وانشــطتها وفــق‬ ‫أحكام التشريعات‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تعنــي عبــارة الجمعيــة الخاصــة الجمعيــة التــي تنحصــر العضــوية فيهــا بمجموعــة مــن األشــخاص ال يقــل عــددهم عــن ثالثــة‪ ،‬وال يزيــد علــى‬ ‫عشرين‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بل عدد الجمعيـات المسـجلة والمرخصـة فـي العاصـمة عمـان ‪ 2111‬جمعيـة‪ ،‬وفـي مربـد ‪ 111‬جمعيـة‪ ،‬والزرقـاء ‪ 121‬جمعيـة‪ ،‬والبلقـاء‬ ‫‪ 241‬جمعي ــة‪ ،‬ومادب ــا ‪ 241‬جمعي ــة‪ ،‬والم ــرق ‪ 262‬جمعي ــة‪ ،‬وج ــرش ‪ 22‬جمعي ــة‪ ،‬وعجل ــون ‪ 16‬جمعي ــة‪ ،‬والك ــرر ‪ 241‬جمعي ــة‪،‬‬ ‫والط يلة ‪ 12‬جمعية‪ ،‬ومعان ‪ 64‬جمعية‪ ،‬والعقبة ‪ 21‬جمعية‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3