المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها
ك ــل الدس ــتور األردنـ ـي ،والمواثي ــق العربي ــة ،والدولي ــة ،الخاص ــة بحق ــوق اإلنس ــان الحـ ـق ف ــي تةس ــيس
األحـزاب السياســية واالنضـمام مليهــا .وشـهد عــام 1121مقـرار قـانون جديــد لاحـزاب السياســية تضــمن
العديد من االحكـام ولعـل مـن أهمهـا .2 :تشـكيل لجنـة فـي و ازرة الداخليـة تسـمى لجنـة شـمون األحـزاب
والتي تختص بالن ر فـي طلبـات تةسـيس األحـزاب ،ومتابعـة شـمونها برئاسـة وزيـر الداخليـة ،وعضـوية
رئيس ديوان التشريي والرأي ،وأمين عام و ازرة العدل ،وأمين عام و ازرة الداخليـة ،وعضـو مـن ممسسـات
المجتمــي المــدني يســميه رئــيس الــوزراء والم ــو
صــادر مــن اللجنــة بشــةن رف ـ
العــام لحقــوق اإلنســان .1 .وجــوب تســبيب أي ق ـرار
طلــب التةســيس وعــدم ج ـواز مبــداء اللجنــة ألي أسـ ـ ـباب أخـ ـ ـ ـرر أمـ ـ ـام
ترط المـشـ ـر أن تـ ـكون نســبة الم ـمس ـ ـسين مــن النســاء 21بالمئــة.
المح ـ ـكمة المــادة .1 . 24اشـ ـ ـ ا
ـاء علـى دعـور تقيمهـا اللجنـة
.4عدم جواز حل الحـزب السياسـي مال بقـرار مـن المحكمـة المختصـة بن ً
المــادة .2 . 14مع ــاء مقــار األحـزاب السياســية مــن جميــي الضـرائب والرســوم الحكوميــة التــي تترتــب
على االموال غير المنقولة .2 .عدم جواز مراقبة وسـائل اتصـال أو مداهمـة أو ت تـيش مقـار األحـزاب
مال بق ـ ـرار قضـ ــائي باسـ ــتثناء حـ ــاالت الجـ ــرم المشـ ــهود .1 .ج ـ ـواز اسـ ــتخدام الم ارفـ ــق العامـ ــة والثقافيـ ــة
واالجتماعيــة لاحـزاب وم اركــز النقابــات والجمعيــات واالنديــة .1 .عــدم جـواز التعــر
ألي مـواطن أو
مســاءلته أو محاســبته أو المســاس بحقوقــة الدســتورية أو القانونيــة بســبب منتمائــة الحزبــي .6 .الســما
لاحـ ـزاب السياس ــية باس ــتثمار أمواله ــا داخ ــل المملك ــة ف ــي ط ارئ ــق ح ــددها الق ــانون ف ــي الم ــادة . 12
.21ض ــمان ح ــق التقاض ــي لاحـ ـزاب ومراجع ــة القض ــاء وب ــاات الوق ــت ض ــمان ح ــق االفـ ـراد ب ــالت لم
للقضاء من الق اررات الصادرة بحقهم من األحزاب السياسية.
مال أن القانون يتضمن العديـد مـن االشـكاليات التـي ال يـزال المركـز يمكـد وجـوب تالفيهـا حتـى ينسـجم
هــاا القــانون مــي الدســتور األردنـي ،وتحديــداً المــادة 22منــه ،وعلــى النحــو التــالي .2 :أبقــى القــانون
علــى و ازرة الداخليــة مرجعيــة لاح ـزاب واالش ـراف علــى شــمونها ،بــالرغم مــن المطالبــات المتكــررة بــةن
تصبح و ازرة العدل هي الجهة الحكومية التي تتـابي شـمون األحـزاب ،وبصـورة تحـاف علـى اسـتقالليتها
بحيـ ـ
تك ــون مهمته ــا الرئيس ــية تلق ــي اش ــعارات تةس ــيس األحـ ـزاب ض ــمن تع ــديل ق ــانوني يح ــدد ال ــر.
وتنحصر مسمولية الو ازرة في حالة مخال ة القانون باإلحالة ملى القضاء .1 .أبقى القـانون علـى االليـة
ااتهــا المتبعــة بالنســبة لتســجيل الحــزب ،والتــي تتســم بالتعقيــد وعــدم اليســر مــن خــالل اتبــا العديــد مــن
39