‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها‬ ‫ك ــل الدس ــتور األردنـ ـي‪ ،‬والمواثي ــق العربي ــة‪ ،‬والدولي ــة‪ ،‬الخاص ــة بحق ــوق اإلنس ــان الحـ ـق ف ــي تةس ــيس‬ ‫األحـزاب السياســية واالنضـمام مليهــا‪ .‬وشـهد عــام ‪ 1121‬مقـرار قـانون جديــد لاحـزاب السياســية تضــمن‬ ‫العديد من االحكـام ولعـل مـن أهمهـا‪ .2 :‬تشـكيل لجنـة فـي و ازرة الداخليـة تسـمى لجنـة شـمون األحـزاب‬ ‫والتي تختص بالن ر فـي طلبـات تةسـيس األحـزاب‪ ،‬ومتابعـة شـمونها برئاسـة وزيـر الداخليـة‪ ،‬وعضـوية‬ ‫رئيس ديوان التشريي والرأي‪ ،‬وأمين عام و ازرة العدل‪ ،‬وأمين عام و ازرة الداخليـة‪ ،‬وعضـو مـن ممسسـات‬ ‫المجتمــي المــدني يســميه رئــيس الــوزراء والم ــو‬ ‫صــادر مــن اللجنــة بشــةن رف ـ‬ ‫العــام لحقــوق اإلنســان‪ .1 .‬وجــوب تســبيب أي ق ـرار‬ ‫طلــب التةســيس وعــدم ج ـواز مبــداء اللجنــة ألي أسـ ـ ـباب أخـ ـ ـ ـرر أمـ ـ ـام‬ ‫ترط المـشـ ـر أن تـ ـكون نســبة الم ـمس ـ ـسين مــن النســاء ‪ 21‬بالمئــة‪.‬‬ ‫المح ـ ـكمة المــادة ‪ .1 . 24‬اشـ ـ ـ ا‬ ‫ـاء علـى دعـور تقيمهـا اللجنـة‬ ‫‪ .4‬عدم جواز حل الحـزب السياسـي مال بقـرار مـن المحكمـة المختصـة بن ً‬ ‫المــادة ‪ .2 . 14‬مع ــاء مقــار األحـزاب السياســية مــن جميــي الضـرائب والرســوم الحكوميــة التــي تترتــب‬ ‫على االموال غير المنقولة‪ .2 .‬عدم جواز مراقبة وسـائل اتصـال أو مداهمـة أو ت تـيش مقـار األحـزاب‬ ‫مال بق ـ ـرار قضـ ــائي باسـ ــتثناء حـ ــاالت الجـ ــرم المشـ ــهود‪ .1 .‬ج ـ ـواز اسـ ــتخدام الم ارفـ ــق العامـ ــة والثقافيـ ــة‬ ‫واالجتماعيــة لاحـزاب وم اركــز النقابــات والجمعيــات واالنديــة‪ .1 .‬عــدم جـواز التعــر‬ ‫ألي مـواطن أو‬ ‫مســاءلته أو محاســبته أو المســاس بحقوقــة الدســتورية أو القانونيــة بســبب منتمائــة الحزبــي‪ .6 .‬الســما‬ ‫لاحـ ـزاب السياس ــية باس ــتثمار أمواله ــا داخ ــل المملك ــة ف ــي ط ارئ ــق ح ــددها الق ــانون ف ــي الم ــادة ‪. 12‬‬ ‫‪ .21‬ض ــمان ح ــق التقاض ــي لاحـ ـزاب ومراجع ــة القض ــاء وب ــاات الوق ــت ض ــمان ح ــق االفـ ـراد ب ــالت لم‬ ‫للقضاء من الق اررات الصادرة بحقهم من األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫مال أن القانون يتضمن العديـد مـن االشـكاليات التـي ال يـزال المركـز يمكـد وجـوب تالفيهـا حتـى ينسـجم‬ ‫هــاا القــانون مــي الدســتور األردنـي‪ ،‬وتحديــداً المــادة ‪ 22‬منــه‪ ،‬وعلــى النحــو التــالي‪ .2 :‬أبقــى القــانون‬ ‫علــى و ازرة الداخليــة مرجعيــة لاح ـزاب واالش ـراف علــى شــمونها‪ ،‬بــالرغم مــن المطالبــات المتكــررة بــةن‬ ‫تصبح و ازرة العدل هي الجهة الحكومية التي تتـابي شـمون األحـزاب‪ ،‬وبصـورة تحـاف علـى اسـتقالليتها‬ ‫بحيـ ـ‬ ‫تك ــون مهمته ــا الرئيس ــية تلق ــي اش ــعارات تةس ــيس األحـ ـزاب ض ــمن تع ــديل ق ــانوني يح ــدد ال ــر‪.‬‬ ‫وتنحصر مسمولية الو ازرة في حالة مخال ة القانون باإلحالة ملى القضاء‪ .1 .‬أبقى القـانون علـى االليـة‬ ‫ااتهــا المتبعــة بالنســبة لتســجيل الحــزب‪ ،‬والتــي تتســم بالتعقيــد وعــدم اليســر مــن خــالل اتبــا العديــد مــن‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3