المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة واإلعالم
ك ــل الدس ــتور ف ــي الم ــادة 22من ــه حري ــة الـ ـرأي والتعبي ــر ،وحري ــة الص ــحافة واإلع ــالم .كم ــا ك ل ــت
المواثيــق الدولي ــة حري ــة ال ـرأي والتعبي ــر ،واإلع ــالم ،بوص ـ ها ش ــرطا أساس ــيا لتحقيــق مب ــادت الشـ ـ افية،
والمس ــاءلة .ال ــر ان حماي ــة ه ــاا الح ــق م ــن اه ــم مع ــززات حماي ــة حق ــوق اإلنس ــان ،ومكافح ــة ال س ــاد،
واالسهام في حركة النهو
بالمجتمي :اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا .وقد تضمن العهد الدولي
الخــاص ب ــالحقوق المدني ــة ،والسياس ــية نصــا صـ ـريحا 2عل ــى الح ــق فــي حري ــة الــرأي والتعبي ــر ،وحري ــة
الصحافة واإلعالم ،وتداول المعلومـات .والدولـة مكل ـة بسـلطاتها المختل ـة وبموجـب التزاماتهـا الدوليـة،
والدستورية باحترام هاا الحق من خالل االمتنـا عـن القيـام بافعـال تشـكل مساسـا بـه .هـاا فضـال عـن
حمايتــه مــن االنتهاكــات الواقعــة عليــه ،واتخــاا االج ـراءات التش ـريعية ،واالداريــة الك يلــة باعمالــه علــى
ار
الواقي ،وك الة ح��ية التماس المعلومات وتلقيها وبثها دون تدخل.
ش ــهد ع ــام 1121مقـ ـرار الق ــانون المع ــدل لق ــانون المطبوع ــات والنش ــر رق ــم 11لس ــنة .1121وق ــد
تض ــمن ه ــاا الق ــانون بعـ ـ
االيجابي ــات الت ــي تع ــزز حماي ــة الح ــق ف ــي حري ــة الـ ـرأي والتعبي ــر ،منه ــا
أ تخصيص غرفـة قضـائية لـدر محكمـة البدايـة ،ومحكمـة االسـتئناف للن ـر فـي قضـايا المطبوعـات
والنشــر ،وانقــاص مــدد تقــديم الل ـوائح وتبادلهــا امــام محكمــة البدايــة ملــى النصــف ،وانقــاص مــدد الطعــن
وتقــديم اللـوائح وتبادلهــا امــام محــاكم االســتئناف ومحكمــة التمييــز ملــى النصــف ايضــا .ب ان ت صــل
المحكمــة فــي القضــايا المتعلقــة بالمطبوعــات والنشــر خــالل اربعــة اشــهر مــن تــارير ورودهــا ملــى قلــم
المحكمـة.
نـز اختصـاص محكمـة أمـن الدولـة ومحـاكم الصـلح بـالن ر فـي جـرائم النشـر المرتكبـة
بواســطة وســائل اإلعــالم مــن خــالل الــنص علــى منشــاء غــرف قضــائية متخصصــة ،والــنص علــى أن
قاض ــي محكم ــة بداي ــة عم ــان ه ــو المخ ــتص ف ــي الن ــر ب ــالجرائم الواقع ــة عل ــى أم ــن الدول ــة ال ــداخلي
والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافا ااا ما ارتكبت بوساطة المطبوعـات ،او وسـائل
االعالم المرئي والمسمو المرخص بها.
غير ان القانون تضمن بع
المواد التي تمس حرية الـرأي والتعبيـر وتقيـد العمـل الصـح ي ،وتخـالف
التوجهات العالمية الخاصة بحرية االنترنت .وقد جاء في االسباب الموجبة الخاصة القرار هـاا الجـزء
2
المادة 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
31