‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة واإلعالم‬ ‫ك ــل الدس ــتور ف ــي الم ــادة ‪ 22‬من ــه حري ــة الـ ـرأي والتعبي ــر‪ ،‬وحري ــة الص ــحافة واإلع ــالم‪ .‬كم ــا ك ل ــت‬ ‫المواثيــق الدولي ــة حري ــة ال ـرأي والتعبي ــر‪ ،‬واإلع ــالم‪ ،‬بوص ـ ها ش ــرطا أساس ــيا لتحقيــق مب ــادت الشـ ـ افية‪،‬‬ ‫والمس ــاءلة‪ .‬ال ــر ان حماي ــة ه ــاا الح ــق م ــن اه ــم مع ــززات حماي ــة حق ــوق اإلنس ــان‪ ،‬ومكافح ــة ال س ــاد‪،‬‬ ‫واالسهام في حركة النهو‬ ‫بالمجتمي‪ :‬اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا‪ .‬وقد تضمن العهد الدولي‬ ‫الخــاص ب ــالحقوق المدني ــة‪ ،‬والسياس ــية نصــا صـ ـريحا‪ 2‬عل ــى الح ــق فــي حري ــة الــرأي والتعبي ــر‪ ،‬وحري ــة‬ ‫الصحافة واإلعالم‪ ،‬وتداول المعلومـات‪ .‬والدولـة مكل ـة بسـلطاتها المختل ـة وبموجـب التزاماتهـا الدوليـة‪،‬‬ ‫والدستورية باحترام هاا الحق من خالل االمتنـا عـن القيـام بافعـال تشـكل مساسـا بـه‪ .‬هـاا فضـال عـن‬ ‫حمايتــه مــن االنتهاكــات الواقعــة عليــه‪ ،‬واتخــاا االج ـراءات التش ـريعية‪ ،‬واالداريــة الك يلــة باعمالــه علــى‬ ‫ار‬ ‫الواقي‪ ،‬وك الة ح��ية التماس المعلومات وتلقيها وبثها دون تدخل‪.‬‬ ‫ش ــهد ع ــام ‪ 1121‬مقـ ـرار الق ــانون المع ــدل لق ــانون المطبوع ــات والنش ــر رق ــم ‪ 11‬لس ــنة ‪ .1121‬وق ــد‬ ‫تض ــمن ه ــاا الق ــانون بعـ ـ‬ ‫االيجابي ــات الت ــي تع ــزز حماي ــة الح ــق ف ــي حري ــة الـ ـرأي والتعبي ــر‪ ،‬منه ــا‬ ‫أ تخصيص غرفـة قضـائية لـدر محكمـة البدايـة‪ ،‬ومحكمـة االسـتئناف للن ـر فـي قضـايا المطبوعـات‬ ‫والنشــر‪ ،‬وانقــاص مــدد تقــديم الل ـوائح وتبادلهــا امــام محكمــة البدايــة ملــى النصــف‪ ،‬وانقــاص مــدد الطعــن‬ ‫وتقــديم اللـوائح وتبادلهــا امــام محــاكم االســتئناف ومحكمــة التمييــز ملــى النصــف ايضــا‪ .‬ب ان ت صــل‬ ‫المحكمــة فــي القضــايا المتعلقــة بالمطبوعــات والنشــر خــالل اربعــة اشــهر مــن تــارير ورودهــا ملــى قلــم‬ ‫المحكمـة‪.‬‬ ‫نـز اختصـاص محكمـة أمـن الدولـة ومحـاكم الصـلح بـالن ر فـي جـرائم النشـر المرتكبـة‬ ‫بواســطة وســائل اإلعــالم مــن خــالل الــنص علــى منشــاء غــرف قضــائية متخصصــة‪ ،‬والــنص علــى أن‬ ‫قاض ــي محكم ــة بداي ــة عم ــان ه ــو المخ ــتص ف ــي الن ــر ب ــالجرائم الواقع ــة عل ــى أم ــن الدول ــة ال ــداخلي‬ ‫والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافا ااا ما ارتكبت بوساطة المطبوعـات‪ ،‬او وسـائل‬ ‫االعالم المرئي والمسمو المرخص بها‪.‬‬ ‫غير ان القانون تضمن بع‬ ‫المواد التي تمس حرية الـرأي والتعبيـر وتقيـد العمـل الصـح ي‪ ،‬وتخـالف‬ ‫التوجهات العالمية الخاصة بحرية االنترنت‪ .‬وقد جاء في االسباب الموجبة الخاصة القرار هـاا الجـزء‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3