المركز الوطني لحقوق اإلنسان
،2621بحي ـ
تشــترط االســتقالة لمــن يرغــب فــي ترشــيح ن ســه لالنتخابــات القادمــة قبــل ثالثــة
أشهر من موعد االنتخاب.
ملغاء جواز تةجيل االنتخاب دون مبرر مقني أو قوة قاهرة.
ملغاء النص الاي يحرم سكان العاصمة والعقبة والبت ار من انتخـاب مجالسـهم المحليـة خصوصـاً
أن سكان هاه األقاليم أردنيـون ،ومـن حقهـم أن يـديروا شـمونهم مـن خـالل مجلـس بلـدي منتخـب
مــن قــبلهم ،أســوة بالبلــديات ا خــرر ،وبمــا يت ــق مــي نــص المــادة السادســة مــن الدســتور األردنــي
األردنيون أمام القانون سواء .
تعديل القانون بتضمينه قواعد موضوعية تضمن عدم توسي مجلس الوزراء بممارسـة حقـه بحـل
المجالس المحلية ،والنص على أن تـتم االنتخابـات خـالل ثالثـة أشـهر مـن تـارير حـل المجـالس
البلدية وليس خالل مدة عام.
مسناد مدارة العملية االنتخابية للمجـالس البلديـة واإلشـراف عليهـا للهيئـة المسـتقلة لالنتخـاب أسـوة
الوطنيــة ،واعتمــاد معــايير
باالنتخابات النيابية.
وضــي آليــات واضــحة لــدمج البلــديات وفصــلها اســتناداً للمصــلحة
موضوعية في استحدا
البلديات الجديدة من أجل الح ا على ديمومتها والح ـا علـى قـدرتها
فـي تةديـة الخـدمات للمـواطن ،مـي األخـا بعـين االعتبـار الح ـا علـى توسـيي قاعـدة المشـاركة
وتحقيق التنمية المستدامة.
32