‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫ب الــنص علــى تقســيم الــدوائر االنتخابيــة بموجــب اات القــانون‪ ،‬ولــيس بموجــب ن ــام يصــدر لهــاه‬ ‫الغاية كما كان عليه الحال في القانون السابق‪ ،‬وقد أبقى القانون الجديـد علـى عـدد الـدوائر االنتخابيـة‬ ‫بـ ـ ‪ 42‬دائ ـرة انتخابيــة اال انــه رفــي عــدد ممثليهــا فــي المجلــس ملــى ‪ 211‬ن ـواب يضــاف ملــيهم كوتــا‬ ‫نسائية بواقي ‪ 22‬نائبا‪ ،‬ودائرة عامة على مستور الـوطن قوامهـا ‪ 11‬مقعـداً‪ ،‬ليصـبح عـدد أعضـاء‬ ‫مجلس النواب ‪ 221‬نائبا بدال من ‪ 211‬نائبا‪.‬‬ ‫منح هاا القانون الحق للناخب في اإلدالء بصوته فـي أي مركـز مـن م اركـز االقتـ ار ‪ ،‬وال ـرز فـي‬ ‫دائرته االنتخابية المحلية‪ ،‬وكالر فرز االصوات واعالن النتيجة في كل مركز اقت ار ‪.‬‬ ‫د ومــن أجــل عــدم التــةثير او التالعــب ب ـارادة النــاخبين‪ 2‬فقــد تضــمن القــانون الــنص علــى العديــد مــن‬ ‫الجرائم والعقوبات المقررة لها‪.‬‬ ‫هـ كما فر‬ ‫القانون في مادته رقم ‪ 21‬عقوبات مشددة على استخدام المال السياسي‪.‬‬ ‫اال ان اقــرار القــانون بصــيغته الحاليــة وابقــاءه علــى ن ــام الصــوت الواحــد للــدائرة المحليــة مــي اضــافته‬ ‫لصوت آخر للقائمة النسبية على مستور الوطن‪ ،‬قد عمل على تعميـق الخـالف بـين القـور السياسـية‪،‬‬ ‫والحكوم ــة‪ ،‬وف ــوت فرص ــة الوص ــول مل ــى تواف ــق وطن ــي ح ــول ش ــكل الن ــام االنتخ ــابي‪ .‬وانعك ــس ال ــر‬ ‫بمقاطعة واسعة لعملية التسجيل لالنتخاب‪ ،‬واستمرار الحرار السياسي من خالل المسـيرات واللقـاءات‪،‬‬ ‫والندوات المناوئـة والمشـككة بعمليـة االصـال ‪ ،‬وبعـد صـدور القـانون أعلـن العديـد مـن القـور السياسـية‬ ‫والنقابية والشعبية عدم رضـاها عـن بعـ‬ ‫بنـوده ورفضـها لهـا‪ .‬كمـا رفضـت ��لتعـديل الـاي اقـره مجلـس‬ ‫األمــة الن ـواب واألعيــان علــى قــانون االنتخــاب‪ ،‬والقاضــي بزي ـادة عــدد مقاعــد القائمــة النســبية ‪21‬‬ ‫مقاعــد لتصــبح ‪ 11‬مقعــدا بــدال مــن ‪ 21‬مقعــداً‪ .‬وشــددت علــى موق هــا ال ـراف‬ ‫‪2‬‬ ‫لقــانون االنتخــاب‪،‬‬ ‫نصـت المـادة ‪ 22‬مـن قـانون االنتخـاب االردنــي رقـم ‪ 12‬لسـنة ‪ 1121‬المعـدل علـى ان " يعاقـب بــالحبس مـدة ال تقـل عـن سـتة أشــهر وال‬ ‫تزيــد علــى ســنتين أو بغ ارمــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى ألــف دينــار أو بكلتــا هــاتين العقــوبتين كــل مــن ارتكــب أيــا مــن األفعــال‬ ‫التالية‪ :‬أ‪ .‬احت‬ ‫ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائـدة لغيـره دون حـق أو اسـتولى عليهـا أو أخ اهـا أو أتل هـا‪ .‬ب‪ .‬انتحـل شخصـية غيـره أو‬ ‫اسمه بقصد االقت ار في االنتخاب‪ . .‬استعمل حقه في االقت ار اكثر من مرة واحدة‪ .‬د‪ .‬ادعى العجـز عـن الكتابـة وهـو لـيس كـالر‪ . .‬عبـ‬ ‫بةي صندوق من صناديق االقت ار أو الجداول االنتخابية أو األوراق المعدة لالقت ار ‪ ،‬أو سرق أي من هـاه الجـداول‪ ،‬أو األوراق أو اتل هـا أو لـم‬ ‫يضــعها فــي الصــندوق أو قــام بــةي عمــل بقصــد المــس بســالمة مج ـراءات االنتخــاب وس ـريته‪ .‬و‪ .‬دخــل ملــى مركــز االقت ـ ار وال ــرز بقصــد ش ـراء‬ ‫األصوات أو التةثير على العملية االنتخابية أو تةخيرها أو بقصد التعر‬ ‫‪04‬‬ ‫بسوء ألي من المسمولين عن مجرائها"‪.‬‬

Select target paragraph3