المركز الوطني لحقوق اإلنسان
مبادت استقالل السلطة القضائية ،التي تنص على أنه" :يحق ألعضاء السلطة القضـائية كغيـرهم مـن
الم ـواطنين التمتــي بحريــة التعبيــر ،واالعتقــاد وتكــوين الجمعيــات والتجمــي ،ومــي الــر يشــترط ان يســلر
القضاة دائما لدر ممارسة حقوقهم مسلكا يح
هيبـة منصـبهم ،ون ازهـة القضـاء واسـتقالله" .1 .معـادة
الن ــر بمدونــة الســلور القضــائي ،التــي تتضــمن العديــد مــن القيــود علــى القضــاة فــي ممارســة أنشــطتهم
اليومية االعتيادية أو الوجود في األماكن العامة .1 .منهاء تبعية الكادر الو ي ي المسـاند للقضـاة مـن
محضرين ،وكتاب ،ورمساء أقالم وباحثين قـانونيين ،ومشـرفين مداريـين علـى م ارفـق المحـاكم مـن و ازرة
العــدل ونقلــه للمجلــس القضــائي ،لضــمان ال اعليــة والســرعة ،والرقابــة ،والحيــاد ،وعــدم المســاس بمبــدأ
ال ص ــل ب ــين الس ــلطات .6 .مع ــادة الن ــر بمجم ــل الش ــروط العام ــة الت ــي يج ــب توافره ــا ف ــيمن يت ــولى
القض ــاء ،وتحدي ــداً برن ــامج قض ــاة المس ــتقبل ،واع ــادة الن ــر فيم ــا ورد ف ــي الم ــادة العاشـ ـرة م ــن ق ــانون
استقالل القضاء في الشروط الواجب توافرها في القاضي من حي
سنه ،والتي يشترط أن ال تقل عـن
خمســة وعش ـرين عام ـاً ،ومــدر قــدرة مــن يــتم تعييــنهم فــي هــاه الســن علــى تحمــل األعبــاء القضــائية.
.21تحديد آليات واجراءات االنتداب ،والترفيي والنقل ،والترقية واالستيدا ،واالشترار في الدورات بما
يك ل المساواة ،والعدالة وبناء القدرات بين جمي القضاة ما كان الر سبباً في توجيه ما يزيد على مائة
قا
مـاكرة خطيـة ملـى رئـيس المجلـس القضـائي يطـالبون بمقتضـاها بالمسـاواة ،وتكـافم ال ـرص علـى
أسس موضوعية.
خــال الدســتور األردن ـي مــن الــنص ص ـراحة علــى ضــمانات المحاكمــة العادلــة باســتثناء ضــمانة قرينــة
البـراءة ،وعالنيــة جلســات المحــاكم ،وعــدم ج ـواز محاكمــة أي مــدني فــي جريمــة جزائيــة مال أمــام قضــاة
مــدنيين ،وهنــا تبــرز أهميــة أن يتضــمن قــانون اســتقالل القضــاء الــنص علــى بــاقي ضــمانات المحاكمــة
العادلــة ،وأبرزهــا :عــدم رجعيــة الق ـوانين ،وعــدم جـواز الحــبس لمجــرد العجــز عــن الوفــاء بــدين تعاقــدي،
والحق باالستعانة بمحام ،واإلعالم السريي بالتهمة الموجهة للشخص ،والمحاكمة دون تـةخير ال مبـرر
له ،والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم ،واالسـتعانه بمتـرجم ،والحصـول علـى الحكـم بةسـر وقـت،
وعدم المعاقبة على الجرم ااته مرتين.
و��ةسيسا على ما تقدم فقد ورد في التقرير السنوي عن أعمال السـلطة القضـائية الصـادر عـن المجلـس
القضائي لعام 1121-1122أن هنار مجموعة من التحـديات التـي تواجـه ترسـير االسـتقالل ال ـردي
للقاضــي ،وهــي :أ .ضــعف الش ـ افية وتكــافم ال ــرص والمســاواة فيمــا يتعلــق بتعيــين القضــاة وانتــدابهم
38