‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في محاكمة عادلة‬ ‫ك ــل الدســتور األردنـي اســتقالل الســلطة القضــائية‪ ،‬وعــزز المشــر هــاا االســتقالل بعــد التعــديالت التــي‬ ‫تمــت علــى الدســتور عــام ‪ ،1122‬كمــا أن المواثيــق الدوليــة تك ــل الحــق فــي محاكمــة عادلــة مــن قبــل‬ ‫قضاء مستقل‪ ،‬وعادل‪ ،‬وسريي‪ ،‬وفعال‪.‬‬ ‫ومــن التطــورات الرئيســية التــي حصــلت فــي عــام ‪ 1121‬صــدور قــانون المحكمــة الدســتورية رقــم ‪22‬‬ ‫لعـام ‪ ،21121‬ومباشـرة المحكمـة الن ــر فـي دسـتورية القـوانين‪ ،‬واألن مــة‪ ،‬وت سـير نصـوص الدســتور‪.‬‬ ‫وبموجــب التعــديالت الدســتورية التــي تمــت علــى المــادة ‪ 11=2‬فق ـرة رقــم ‪ : 1‬تبقــى جميــي الق ـوانين‬ ‫واألن مة‪ ،‬وسائر األعمال التشريعية المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية عند ن اا هاا الدستور‬ ‫نافاة ملى أن تلغى‪ ،‬أو تعدل بتشريي يصدر بمقتضاه‪ ،‬والر خالل مدة أقصاها ثال‬ ‫سـنوات‪ .‬مال أنـه‬ ‫حتى ا ن لم يتم مصدار تعديل لقانون استقالل القضاء رقم ‪ 22‬لسنة ‪ ،1112‬ولم يتم مقرار مشرو‬ ‫قانون القضاء اإلداري من قبل الحكومة ليتواءما مي التعديالت الدستورية بالرغم مـن مضـي أكثـر مـن‬ ‫عــام ونصــف العــام علــى صــدور تلــر التعــديالت‪ .‬ويعــاود المركــز التركيــز علــى مجموعــة مــن المبــادت‬ ‫التــي يجــب أن تتضــمنها هــاه القـوانين مــن حيـ ‪ .2 :‬الــنص صـراحة علــى االســتقالل المــالي واإلداري‬ ‫للمجل ــس القض ــائي‪ .1 .‬ت عي ــل ص ــالحية المجل ــس القض ــائي ف ــي تعي ــين القض ــاة دون أي ت ــدخل م ــن‬ ‫الس ــلطة التن يايـ ـة‪ .1 .‬تع ــديل الم ــادة ‪ 22‬م ــن ق ــانون اس ــتقالل القض ــاء الت ــي تجي ــز منه ــاء خ ــدمات‬ ‫القاضي‪ ،‬أو محالته ملـى االسـتيدا دون تسـبيب‪ ،‬ممـا يشـكل معوقـاً أمـام تعزيـز مبـدأ االسـتقالل الـااتي‬ ‫والن ســي للقاضــي‪ .4 .1‬تعــديل المــادة ‪ 42‬مــن قــانون اســتقالل القضــاء وانهــاء تبعيــة جهــاز الت تــيش‬ ‫القضــائي لــو ازرة العــدل وتحديــد مهامــه وصــالحياته‪ ،‬وعــدم ج ـواز تقــديم التقــارير المتعلقــة بالقض ـاة ملــى‬ ‫وزي ــر الع ــدل وانه ــاء احت ــا و ازرة الع ــدل بمل ــات القض ــاة باعتب ــار أن اإلشـ ـراف عل ــى ش ــمون القض ــاة‬ ‫ومتابعــة أعمــالهم هــو أمــر قضــائي‪ .2 .‬تعــديل المــادة ‪ 24‬مــن قــانون اســتقالل القضــاء التــي تجيــز‬ ‫ل ــوزير الع ــدل‪ ،‬التنس ــيب بتعي ــين القض ــاة‪ .2 .‬اس ــتحدا‬ ‫ن ــص يجي ــز للقض ــاة تةس ــيس ن ــاد‪ ،‬أو جمعي ــة‬ ‫لممارسة أنشطتهم الالمنهجية أو ال كرية‪ ،‬وضمان حرية التعبير للقضاة انسجاماً مي المادة الثامنة من‬ ‫‪2‬‬ ‫عــدد الجريــدة الرســمية رقــم ‪ ، 2222‬والمنشــور علــى الص ـ حة رقــم ‪ 1226‬بتــارير ‪ 1‬حزي ـران ‪ .1121‬كمــا صــدرت اإلرادة الملكيــة بتعيــين‬ ‫رئيس المحكمة الدستورية واعضائها‪ ،‬وتم نشرها بتارير ‪ 22‬تشرين أول ‪ 1121‬في عدد الجريدة الرسمية رقم ‪. 2211‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ 22‬من قانون استقالل القضاء‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3