المركز الوطني لحقوق اإلنسان
اإلداريــين االلتـزام بــاإلجراءات الواجــب اتباعهــا بموجــب المــادة 4مــن قــانون منــي الجـرائم عنــد
اللج ــوء مل ــى مص ــدار م ــاكرة الق ــب
وس ــما أقـ ـوال األش ــخاص ،ث ــم مص ــدار م ــاكرات التوقي ــف
اإلداري ،ورف ــي م ل ــة الح ــاكم اإلداري ع ــن مجـ ـراءات التحقي ــق الت ــي تق ــوم به ــا الش ــرطة لتعق ــب
مرتكبي الجرائم بشكل يضمن عدم االستمرار في حجز األشخاص ،للتحقيق معهم ،لمدد طويلة
باالستناد لماكرات التوقيف الصادرة عن الحكام اإلداريين.
االس ار برغالق مركز اصال وتةهيل الجويدة بسبب تردي األوضا اإلنسانية فيه ،نتيجة قدم
ايجــاد حلــول لمشــكلة االكت ــا فــي م اركــز االصــال والتةهيــل ،ومنهــا ســن تش ـريعات خاصــة
المبا��ي ،وتردي البنى التحتية فيه.
بالتدابير البديلة غير االحتجازية ،وت عيل النص التشريعي الخـاص بوقـف تن يـا العقوبـة المـادة
24مكرر من قانون العقوبات .
ام ــاكن االحتج ــاز ف ــي الم اركــز األمني ــة القائم ــة ض ــمن معــايير تض ــمن ت ــوفير الرعاي ــة،
تحــدي
معالجة موضو التوقيف القضائي ،وطول أمد هاا التوقيف قبل المحاكمة وفي أثنائها ،والعمـل
والحماية للمحتجزين ،وبما ينسجم مي المعايير الدولية اات العالقة.
علــى تطــوير التش ـريعات والممارســات القضــائية ،للتس ـريي فــي مج ـراءات المحاكمــة ،والحــد مــن
مشاكل التبليـ بـين المحـاكم وم اركـز االصـال والتةهيـل ،وتحديـد آليـة واضـحة مـي التةكيـد علـى
تجديــد مــاكرات التوقيــف ضــمن المواعيــد القانونيــة وعــدم اللجــوء للتجديــد بشــكل تلقــائي ،وت عيــل
آلية الت تيش على مراكز االصال والتةهيل من قبل السلطة القضائية.
اتخاا االجراءات التـي مـن شـةنها فصـل المحتجـزين فـي مرفـق االحتجـاز السـابق للمحاكمـة عـن
المحققين بحي
ال يخضـي الشـرافهم الكثـر مـن الوقـت الـاي يقضـي بـه القـانون للحصـول علـى
اان قضائي باالحتجاز السابق للمحاكمة.
االحت ا بسجالت دقيقة في اماكن االحتجاز تشمل تسجيل وقت القاء القب
ومكانه ،وتحديـد
هوي ــة الم ــو ين ،والمك ــان ال عل ــي لالحتج ــاز ،والحال ــة الص ــحية للش ــخص عن ــد وص ــوله مرك ــز
االحتجــاز ،والوقــت الــاي تــم فيــه االتصــال باالسـرة والمحــامي ،ووقــت زيــارة الشــخص المحتجــز،
ومعلومات عن ال حوص الطبية عند وصوله للمركز ،وعند نقله منه.
14