المركز الوطني لحقوق اإلنسان
بناء على القيد األمني سجل تراكمـي لقيـود المشـتبه بهـم ،وبنـاء علـى التنسـيب مـن قبـل
الجبرية ً
االجهـزة األمنيــة ،وهــو مــا يعــد مجـراء مخال ـاً لمبــدأ الشــرعية الجزائيــة ،حيـ حــدد قــانون العقوبــات
حص ـ اًر فــي م ـواده 21/24هــاه العقوبــات ولــم يــرد مــن ضــمنها اإلقامــة الجبريــة ،كمــا ال ت ـزال
الموقوفات االداريات تحت مسمى قضايا الشرف يعانين من سـلب حـريتهن بـدعور حمايـة حقهـن
فــي الحيــاة ،اا ان بعضــهن مــا زال موقوفــا منــا عشــر ســنوات فــةكثر ،وهنــار جهــود وطنيــة للعمــل
على اخالء سبيلهن او وضعهن في مةور خاص او دار تةهيـل امنـة بعيـدا عـن الحجـز الوقـائي.
وحتى يتحقـق الـر فـرن المركـز يـدعو ملـى ايجـاد وسـيلة افضـل ضـمن خطـة عمـل وطنيـة لحمايـة
النساء المعرضات للخطر دون االستمرار في حجز حريتهن وخاصة في مراكز توقيف آمنه.
وقــد تلقــى المركــز عــام 1121عــددا مــن الشــكاور ،واالخبــارات المتعلقــة بــالتوقيف اإلداري بلغــت
22شــكور ،و 44شــكور حــول الـربط باالقامــة الجبريــة ،علمــا أنــه تــم ربــط 1412شخصــا
باالقامة الجبرية عام ،1121ومع م همالء الموقوفين جرر توقي هم اداريا بعد تن يا فترة العقوبة.
وباالستناد ملى الشكاور الواردة للمركـز خـالل االعـوام 1121-1111وبتحليلهـا ،تبـين ان هنـار
توسعا واضحا في ممارسة الحكام اإلداريين للصالحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قـانون منـي
الجرائم لسنة .2624
التوقيف القضائي
امــا بخصــوص التوقيــف القضــائي ،فــيالح المركــز زيــادة فــي اعــداد الموقــوفين قضــائياً 2فــي عــام
1121عن العامين السابقين ،اا تم توقيف 12122شخصا ،ويوضح الجدول رقم 4اعداد
الموقوفين قضائيا لعام 1121مقارنة باالعوام
الس ــابقة ،وه ــو م ــا دع ــا الجه ــات اات العالق ــة
مل ــى اتخ ــاا جمل ــة م ــن اإلجـ ـراءات ،للح ــد م ــن
الجدول رقم ( )4عدد الموقوفين قضائيا في األعوام 3103/3112
3103
3100
3101
3119
3112
35300
32002
32513
39547
36122
اهرة ارت ا أعداد الموقوفين القضائيين ،والاين تجاوز عددهم في األعوام الخمسـة مـن 1111
ملى 1121عدد المحكومين لاات االعوام .وعلى الرغم من التعديالت التي طالت قـانون اصـول
2
ان الســبب المباشــر وال ـرئيس فــي ارت ــا اعــداد الموقــوفين قضــائياً يرجــي :الــى توســي المــدعين العــامين فــي التوقيــف ،اا يصــدر ق ـرار التوقيــف
ببداية مراحل التحقيق ،أو ألسباب آخرر من ضمنها البطء الشـديد فـي اجـراءات المحاكمـة وتبليـ الشـهود ،أو حضـور المتهمـين ،أو اطالـة امـد
المحاكمة نتيجة طلبات المحامين.
31