‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫المختص باجراء زيارات غير معلنة ملى مركز التوقيف التابي لها‪ ،‬على غرار الزيـارات التـي يقـوم‬ ‫بها المركز ملى اماكن التوقيف التابعة لمديرية األمن العام‪.‬‬ ‫‪ ‬التوقيف االداري‪:‬‬ ‫ش ـ ــهد ع ـ ــام ‪ 1121‬ارت اعـ ـ ـا باع ـ ــداد الموق ـ ــوفين االداري ـ ــين ما بلـ ـ ـ‬ ‫‪ 21421‬شخص ـ ــا مقارن ـ ــة‬ ‫بـ ـ ـ ـ ‪ 22142‬شخصـ ـ ــا لعـ ـ ــام ‪ ،1122‬وال ت ـ ـ ـزال اشـ ـ ــكاليات التوقيـ ـ ــف االداري ونتائجهـ ـ ــا س ـ ـ ـواء‬ ‫االجتماعي ـ ــة‪ ،‬أو الن س ـ ــية‪ ،‬أو االقتص ـ ــادية مس ـ ــتمرة‪ ،‬وال ـ ــر ف ـ ــي ض ـ ــوء ع ـ ــدم التص ـ ــدي لجمل ـ ــة‬ ‫اإلشــكاليات القانونيــة‪ ،‬واالجرائيــة الناتجــة عــن تطبيقــات قــانون منــي الجـرائم‪ ،‬وعلــى أرســها مشــكلة‬ ‫التوقيف االداري‪ .‬حي‬ ‫ال يزال يصدر قرار التوقيف عن الحكام االداريـين بعـد انتهـاء االجـراءات‬ ‫القضــائية بموجــب ن ــام "االعــادة" وفــي بع ـ‬ ‫الحــاالت دون وجــود واقعــة‪ ،‬أو وجــود واقعــة غيــر‬ ‫معاقب عليها قانونا بحق االشخاص أصحاب "القيـود األمنيـة"‪ .2‬وتبـدي الجهـات المعنيـة الحكـام‬ ‫االداريــون مبــررات عــدة لالســتمرار فــي تطبيــق هــاا القــانون‪ ،‬مثــل‪ :‬الحاجــة الوطنيــة لحمايــة أمــن‬ ‫المجتمي وسالمته‪ ،‬وخصوصية المجتمي األردني‪ ،‬والمحاف ـة علـى الن ـام العـام وا داب العامـة‪،‬‬ ‫وخاصــة فــي القض ــايا العشــائرية‪ ،‬وقضــايا الثـ ـةر وغيرهــا‪ .‬مال ان المركــز ي ــرر ان اســتمرار تن ي ــا‬ ‫احكــام هــاا القــانون ال ينســجم مــي مبــدأ ال صــل بــين الســلطات‪ ،‬ومبــدأ المحاكمــة العادلــة‪ ،‬ويخــالف‬ ‫مبــدأ الشــرعية الجزائيــة‪ ،‬وال ســيما قاعــدة "المــتهم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه"‪ ،‬وقاعــدة "ال جريمــة وال‬ ‫عقوبة اال بنص في القانون" عالوة على مخال ته واهداره لمبـدأ عـدم جـواز مالحقـة الشـخص عـن‬ ‫ال عــل الواحــد اكثــر مــن مـرة‪ ،1‬اا تصــدر قـ اررات التوقيــف االداري بعــد انتهــاء محاكمــة االشــخاص‬ ‫امــام المحــاكم الن اميــة س ـواء صــدر حكــم بــالبراءة‪ ،‬أو عــدم المســمولية‪ ،‬أو حتــى باالدانــة‪ ،‬وبعــد‬ ‫انتهاء مدة العقوبة حي‬ ‫تصل مدة التوقيف ملى ستة اشهر‪ ،‬أو اكثر بموجب ن ام االعادة والقيد‬ ‫األمني‪ .‬وتخالف هاه االجراءات المعايير الدولية للحق في الحرية والنصـوص التشـريعية المعـززة‬ ‫لحقــوق اإلنســان فضــال عــن اهــدارها لمبــدأ اســتقالل الســلطة القضــائية‪ ،‬ما ال يجــوز التــدخل فــي‬ ‫االجراءات القضائية وال يجوز ان تخضي تلر االجراءات واالحكـام العـادة الن ـر مـن قبـل سـلطة‬ ‫اداريــة‪ .‬هــاا عــالوة عــن عــدم قيــام الجهــات االداريــة بالتقيــد بــاالجراءات القانونيــة المقــررة حســب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هو سجل تراكمي الشخاص ارتكبوا سلوكا مخال ا للقانون لدر اإلدارات األمنية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 21‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه ال يالحق ال عل الواحد اال مرة واحدة ‪.‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3