المركز الوطني لحقوق اإلنسان
مــو ي ان ــاا القــانون ،والــنص علــى حــق ضــحايا التعــايب بــالتعوي
المباشــر مــن قبــل الدولــة
عنــدما يرتكــب الجريمــة مو ــف عــام ،والــنص علــى أن ال تســقط ج ـرائم التعــايب بالتقــادم وعــدم
شمولها بالع و.
حصــر اختصــاص الن ــر فــي جـرائم التعــايب بالمحــاكم الن اميــة عوضــا عــن المحــاكم الخاصــة
التي ال تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة بموجب المعايير الدولية .والى ان يتم الر ال بد
من اخضا جميـي األحكـام التـي تصـدر عـن المحـاكم المختصـة بمعاقبـة مـو ي ان ـاا القـانون
الاين يرتكبون جرائم التعايب لمراجعة أحكامها من قبل محكمة التمييز.
التحقيــق فــي ادعــاءات التعــايب ،واســاءة المعاملــة لمــن يــتم حجــز حـريتهم مــن المـواطنين بشــكل
مستقل ،ومحايد وبطريقة ش افة.
12