إجراء تحقيقات فعّ الة دليل لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
قضية ملرونجي
التعليقات و/أو التوصيات في االستجواب الثاني
عدم التحيز ،وظهور عدم التحيز ،يجب أن يكون على رأس األولويات عند اختيار الضباط إلجراء تحقيقات بشأن
حاالت الوفيات أثناء االحتجاز.
• •يجب أن يكون المحققون في حالة الوفاة أثناء االحتجاز من منطقة أخرى.
• •كانت مشاركةضباط كانوا على معرفة سابقة بالرقيب أول هيرلي أو كانوا أصدقاء له أمر
غير مالئم وقد أضر بنزاهة التحقيق.
• •يجب أن ُيطلب بشكل صريح من الضباط المحققين أن يكشفوا عن أي عالقة مع الضباط
المتورطين في الحادث موضع التحقيق.
• •يجب أن تكون هناك مشاركة لمفوضية الجريمة وسوء السلوك (أي ،إشراف مستقل) في
التحقيق بشأن حاالت الوفيات أثناء االحتجاز ،في أقرب وقت ممكن بعد حدوث الوفاة.
مالحظة :وافق قاضي التحقيق في قضايا الوفيات المشتبه بها في االستجواب الثالث على هذه النتائج
واالستنتاجات .لقد الحظ "عيوب تحقيق خدمة شرطة كوينزالند بشأن حالة الوفاة هذه ،متعلقة بالشفافية
واالستقاللية واإلتقان".
.4الصالحيات التحقيقية
تنص مبادئ باريس على أنه يجب أن تتمتع مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية بالصالحيات الالزمة "لحرية نظر كافة المسائل التي
تقع ضمن نطاق اختصاصها" و "االستماع ألي شخص والحصول على أي معلومات ووثائق مطلوبة لتقييم المواقف التي تقع ضمن
نطاق اختصاصها".
لفعل ذلك ،تحتاج مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية إلى صالحيات واضحة وجلية لجمع األدلة وإجراء التحقيقات .قد يؤدي غياب
هكذا صالحيات إلى اإلرباك ،التأخير وعدم اكتمال التحقيقات.
مثالي ًا ،يجب أن يكون للمؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية الصالحيات التالية.
ً
وفقا لما تراه مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية مناسبًا
تحديد أي قضية أو قضايا ووضع أطر لها
تستطيع مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية أن تحدد جوانب الشكوى التي تريد التحقيق أو عدم التحقيق فيها وكيفية وضع أطر
للتحقيق في القضية أو القضايا ،يشمل ذلك التحقيق في قضايا حقوق اإلنسان النظامية عندما يكون ذلك ضروري ًا.
إجراء تحقيقات (تلقائية) "من تلقاء نفسها"
ً
تحقيقا.
يجب أال تحتاج مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية إلى شكوى لكي تبدأ
استدعاء الشهود
يجب أن تكون مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية قادرة على استدعاء الشهود لتقديم األدلة.
أخذ األدلة بقسم
في الواليات القضائية التي عادة ما تعطى فيها األدلة بحلف اليمين أو بإثبات ،يجب أن تكون مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية قادرة
ً
وفقا لذلك .أولئك الذين يختارون الكذب يمكن ،نظريًا ،محاكمتهم بتهمة حنث
���على إدارة حلف اليمين أو اإلثبات وأخذ األدلة
اليمين أو شهادة الزور.
| 16
الفصل :1االستقاللية