‫�سيدخل حيز التنفيذ يف عام ‪� - 2017‬سيتيح جماال جديدً ا �أمام العمالة الوافدة لت�صحيح �أو�ضاعها وفق �إطار‬ ‫تنظيمي جديد‪ ،‬تتوىل فيه الهيئة �إدراج العمالة غري النظامية �ضمن النظام ووفق �شروط ت�ضمن حقوق جميع‬ ‫�أطراف العمل‪ ،‬و�سي�سمح هذا النظام للعامل بااللتحاق ب�أي �صاحب عمل �سواء �سجل جتاري �أو فردي‪ ،‬وبالتعاقد‬ ‫املبا�شر امل�ؤقت‪ ،‬كما مينح لأي �صاحب عمل �إمكانية التعاقد مع العامل املرن ب�صورة كلية �أو جزئية وبنظام‬ ‫ال�ساعات �أو الأيام �أو الأ�سابيع‪.‬‬ ‫‪ .15‬تقدم وزارة العمل والتنمية االجتماعية عددا من اخلدمات العمالية الهادفة اىل توفري الدعم القانوين للعمال‪ ،‬منها‬ ‫التفتي�ش والرقابة على املن�ش�آت املختلفة ل�ضمان تنفيذ �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي من قبل �أ�صحاب‬ ‫الأعمال‪ ،‬كما مت و�ضع �أق�سام تعنى بتقدمي خدمات مبا�شرة للعمال مثل ق�سم التحكيم واال�ست�شارات العمالية‪،‬‬ ‫الذي يعمل على ت�سجيل ال�شكاوى العمالية والتحقيق فيها والعمل على ت�سويتها‪ ،‬وجمل�س ت�سوية املنازعات العمالية‬ ‫الذي يعمل على تعزيز الثقافة العمالية للم�ساهمة والتعاون الإيجابي يف حل الق�ضايا والنزاعات بني �أ�صحاب‬ ‫العمل والعمال‪ ،‬كما مت �إن�شاء مركز �إيواء وخدمات العمالة الوافدة‪.‬‬ ‫‪� .16‬إىل جانب احلق يف امل�ساواة ��ف اال�ستخدام دومنا متييز‪ ،‬ي�أتي احلق يف التقا�ضي ليمثل �أحد �أكرث احلقوق �أهمية‬ ‫للعمالة الوافدة‪ ،‬وينظم كيفية ت�سوية منازعات العمل الفردية واجلماعية للجميع من دون ا�ستثناء على �أ�سا�س‬ ‫التفاو�ض والتو�سط والتوفيق والتحكيم‪ ،‬فحق اللجوء �إىل الق�ضاء مكفول للجميع �سواء كانوا مواطنني �أم‬ ‫�أجانب‪ ،‬وهذا ما �أكدته املحكمة الد�ستورية يف مملكة البحرين يف حكمها الذي يق�ضي ب�أن‪ “ :‬احلقوق التي‬ ‫ت�ستمد وجودها من الن�صو�ص القانونية يالزمها بال�ضرورة ‪ -‬ومن �أجل اقت�ضائها‪ -‬متتعها باحلماية‬ ‫التي يكفلها الد�ستور �أو امل�شرع لها‪ ،‬وتلقي على عاتق الدولة التزاما قانونيا بتوفري الو�سائل الإجرائية‬ ‫والقواعد املو�ضوعية التي متكن �أ�صحاب احلقوق‪ ،‬وطنيني كانوا �أو �أجانب‪ ،‬ومن خالل رد العدوان الداهم‬ ‫على حقوقهم الثابتة وفقا لنظمها القائمة ”‪ .‬ويتمثل املدخل الطبيعي لتلك احلماية يف مبد�أ حق التقا�ضي‬ ‫املقرر يف املادة رقم (‪/20‬و) من د�ستور مملكة البحرين التي تن�ص على �أن‪“ :‬حق التقا�ضي مكفول ‪� ”...‬إذ‬ ‫وردت العبارة ب�صيغة العموم والإطالق‪ ،‬مبا ي�شمل حكمه املواطنني والأجانب على حد �سواء‪ ،‬ومبا ي�شمل احلقوق‬ ‫جميعها �سواء وردت يف الد�ستور �أو يف القوانني‪.10‬‬ ‫‪ 10‬ن�شر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪ 3‬يوليو ‪ 2008‬يف العدد رقم ‪ /2850‬الدعوى املقيدة بجدول املحكمة الد�ستورية برقم د‪ 1/60/‬ل�سنة ‪ 4‬ق�ضائية‪.‬‬ ‫‪71‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents