�سيدخل حيز التنفيذ يف عام � - 2017سيتيح جماال جديدً ا �أمام العمالة الوافدة لت�صحيح �أو�ضاعها وفق �إطار
تنظيمي جديد ،تتوىل فيه الهيئة �إدراج العمالة غري النظامية �ضمن النظام ووفق �شروط ت�ضمن حقوق جميع
�أطراف العمل ،و�سي�سمح هذا النظام للعامل بااللتحاق ب�أي �صاحب عمل �سواء �سجل جتاري �أو فردي ،وبالتعاقد
املبا�شر امل�ؤقت ،كما مينح لأي �صاحب عمل �إمكانية التعاقد مع العامل املرن ب�صورة كلية �أو جزئية وبنظام
ال�ساعات �أو الأيام �أو الأ�سابيع.
.15تقدم وزارة العمل والتنمية االجتماعية عددا من اخلدمات العمالية الهادفة اىل توفري الدعم القانوين للعمال ،منها
التفتي�ش والرقابة على املن�ش�آت املختلفة ل�ضمان تنفيذ �أحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي من قبل �أ�صحاب
الأعمال ،كما مت و�ضع �أق�سام تعنى بتقدمي خدمات مبا�شرة للعمال مثل ق�سم التحكيم واال�ست�شارات العمالية،
الذي يعمل على ت�سجيل ال�شكاوى العمالية والتحقيق فيها والعمل على ت�سويتها ،وجمل�س ت�سوية املنازعات العمالية
الذي يعمل على تعزيز الثقافة العمالية للم�ساهمة والتعاون الإيجابي يف حل الق�ضايا والنزاعات بني �أ�صحاب
العمل والعمال ،كما مت �إن�شاء مركز �إيواء وخدمات العمالة الوافدة.
� .16إىل جانب احلق يف امل�ساواة ��ف اال�ستخدام دومنا متييز ،ي�أتي احلق يف التقا�ضي ليمثل �أحد �أكرث احلقوق �أهمية
للعمالة الوافدة ،وينظم كيفية ت�سوية منازعات العمل الفردية واجلماعية للجميع من دون ا�ستثناء على �أ�سا�س
التفاو�ض والتو�سط والتوفيق والتحكيم ،فحق اللجوء �إىل الق�ضاء مكفول للجميع �سواء كانوا مواطنني �أم
�أجانب ،وهذا ما �أكدته املحكمة الد�ستورية يف مملكة البحرين يف حكمها الذي يق�ضي ب�أن “ :احلقوق التي
ت�ستمد وجودها من الن�صو�ص القانونية يالزمها بال�ضرورة -ومن �أجل اقت�ضائها -متتعها باحلماية
التي يكفلها الد�ستور �أو امل�شرع لها ،وتلقي على عاتق الدولة التزاما قانونيا بتوفري الو�سائل الإجرائية
والقواعد املو�ضوعية التي متكن �أ�صحاب احلقوق ،وطنيني كانوا �أو �أجانب ،ومن خالل رد العدوان الداهم
على حقوقهم الثابتة وفقا لنظمها القائمة ” .ويتمثل املدخل الطبيعي لتلك احلماية يف مبد�أ حق التقا�ضي
املقرر يف املادة رقم (/20و) من د�ستور مملكة البحرين التي تن�ص على �أن“ :حق التقا�ضي مكفول � ”...إذ
وردت العبارة ب�صيغة العموم والإطالق ،مبا ي�شمل حكمه املواطنني والأجانب على حد �سواء ،ومبا ي�شمل احلقوق
جميعها �سواء وردت يف الد�ستور �أو يف القوانني.10
10ن�شر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 3يوليو 2008يف العدد رقم /2850الدعوى املقيدة بجدول املحكمة الد�ستورية برقم د 1/60/ل�سنة 4ق�ضائية.
71
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents