الفرع الثاين
�ضمانات املحاكمة العادلة :دور حمكمة التمييز
ُ .1يع ّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص
من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام اجلهة الق�ضائية منذ حلظة القب�ض عليهم ،و�أثناء
احتجازهم قبل تقدميهم �إىل املحاكمة و�أثناءها ،حتى �آخر مراحل املحاكمة يف اال�ستئناف �أو التمييز ،وال ميكن
اعتبار املحاكمة عادلة� ،أو م�شهودًا لها بالعدل �إال �إذا توافر لها �شرطان على الأقل� ،أولهما� :أن ت�سرت�شد �إجراءات
املحاكمة كلها من بدايتها �إىل نهايتها بالد�ستور والت�شريعات املحل ّية املنظمة لعملها ،وال�صكوك التي و�ضعها
املجتمع الدويل ،ثانيهما� :أن تقوم �سلطة ق�ضائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة لها.
.2
كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم ( )20منه ،التي �أ�شارت �إىل جمموعة من ال�ضمانات ،كمبد�أ
ال�شرعية ب�أن ال جرمية وال عقوبة �إال بنا ًء على قانون ،وعدم املعاقبة على الأفعال ال�سابقة على العمل بالقانون
املج ّرم له ،كما تناولت �شخ�صية العقوبة وافرتا�ض قرينة الرباءة حتى ثبوت الإدانة يف حماكمة قانون ّية ت�ؤمن
فيها كل ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحلها� ،إىل جانب حظر التعذيب ماديا كان �أو
معنويا.
.3
على �صعيد ال�صكوك الدولية ،ف�إن احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة قد �أوجد له �إطارا من احلماية يف
املادة رقم ( )14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين
مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة ،2006حيث �أوردت جمموعة من ال�ضمانات تكاد تكون �شاملة جلميع مراحل
املحاكمة ،وحتديدا ما �أوردته الفقرة ( )5من ذات املادة التي ن�صت على �أنه“ :لكل �شخ�ص �أدين بجرمية حق
اللجوء ،وفقا للقانون� ،إىل حمكمة �أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته ويف العقاب الذي ُحكم به عليه”.
.4
تعترب حمكمة التمييز باعتبارها �أعلى هيئة يف النظام الق�ضائي ،حمكمة قانون تخت�ص يف نظر �صحة الإجراءات
املتبعة �أثناء الف�صل يف الدعاوى وقانونية النتائج التي انتهت �إليها املحاكم االبتدائية �أو اال�ستئنافية ،ذلك �أن
مهمة هذه املحكمة تقت�صر على نظر �صحة الأحكام ال�صادرة عن املحاكم العادية و�أنها مبنية على �إجراءات
قانونية �صحيحة �صدرت طبقا للقانون ،فهي ال تعيد النظر يف مو�ضوع الدعوى وال تتدخل يف وقائعها.
.5نظمت �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1989ب�إ�صدار قانون حمكمة التمييز وتعديالته �إن�شاء املحكمة
وت�شكيلها واخت�صا�صاتها والطعون املقدمة �أمامها يف الأحوال املدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية لغري
امل�سلمني واملواد اجلزائية ،لت�ضيف مزيدا من احلماية للحق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة من خالل
�إعمال املادة ( )14الفقرة ( )5من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
65