‫‪ .7‬يف جمال حماية احلقوق املدنية االقت�صادية‪� ،‬صدرت جملة من الت�شريعات التي من �ش�أنها خلق بيئة اقت�صادية‬ ‫وا�ستثمارية تعزز املعامالت املدنية والتجارية وتعود بالنفع على االقت�صاد العام للمملكة‪ ،‬والتي من بينها �صدور ‬ ‫القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش�أن �شركات اال�ستثمار املحدودة‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪2016‬‬ ‫بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم (‪ )64‬ل�سنة ‪،2006‬‬ ‫واملر�سوم بقانون رقم (‪ )22‬ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش�أن �شركات اخلاليا املحمية‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪2016‬‬ ‫ب�ش�أن ال ُع َهد‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫وفيما يتعلق بالآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل جمل�سي النواب وال�شورى �أو تلك التي رفعتها‬ ‫ابتداء كمقرتحات �إىل جمل�س الوزراء‪ ،‬فان تعديل املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء‬ ‫املجال�س البلدية‪ ،‬واملت�ضمن ت�شديد العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية املن�صو�ص عليها يف املادة رقم (‪ )30‬من‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية‪ ،‬خل�ص ر�أي امل�ؤ�س�سة الوطنية فيه‬ ‫�إىل �أن التعديالت املقرتحة ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات‬ ‫ال�صلة‪ ،‬وهو مازال منظو ًرا �أمام اللجنة املخت�صة مبجل�س ال�شورى‪.‬‬ ‫‪  .9‬بخ�صو�ص ر�أي امل�ؤ�س�سة الوطنية اال�ست�شاري حول م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ ،2002‬املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب‪ ،‬فقد‬ ‫جاء قرار جمل�س ال�شورى متف ًقا مع ما ق�ضى به جمل�س النواب برف�ض م�شروع القانون من حيث املبد�أ‪ ،‬رغم �أن‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية و�أثناء �إبداء مرئياتها حول م�شروع القانون ارت�أت �أن هناك جوانب ميكن تعديلها يف القانون‬ ‫ليوفر �ضمانات قانونية ت�ستقيم و�أحكام الد�ستور واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪  .10‬فيما يتعلق باالقرتاح بقانون بتعديل املادتني (‪ )27‬و(‪ )41‬من �أحكام القانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬و االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون الطفل‪ ،‬و املقرتح بقانون بتعديل ن�ص املادة (‪ 127‬مكر ًرا) من املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪2002‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض املواد من القانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون املرور‪ ،‬فهي مو�ضوعات ما زالت منظورة �أمام اللجان املخت�صة مبجل�س النواب‪.‬‬ ‫‪63‬‬

Select target paragraph3