الفرع الأول
�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين
.1يخ�ضع م�ؤ�شر �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أي منظومة خا�ضعة ملبد�أ �سيادة القانون ملعيارين رئي�سني ،الأول :يتمثل
يف �ضرورة �أن تكون الت�شريعات النافذة متوائمة مع املعايري واملقررات الدولية حلقوق الإن�سان ،والثاين :وجوب
�أن تكون املمار�سات العملية يف قيام ال�سلطات العامة ب�إعمال حقوق الإن�سان من�سجمة وتلك املعايري واملقررات.
.2
لذا� ،سيتم يف هذا الفرع ا�ست��را�ض �أهم القوانني �أو املرا�سيم بقوانني ال�صادرة خالل النطاق الزمني للتقرير ومدى
ان�سجامها واملقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ،ومرئيات امل�ؤ�س�سة الوطنية التي قدمتها �إىل ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض املمار�سات العملية لبع�ض احلقوق من خالل ما ت�سلمته امل�ؤ�س�سة
الوطنية من �شكاوى.
.3على �صعيد الت�شريعات الوطنية ،ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور جملة من الت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة يف
بع�ض جوانبها بحقوق الإن�سان ،حيث �إنه وا�ستقراء لتلك الت�شريعات تبني مواءمتها مع �أحكام الد�ستور واملعايري
الدولية مبا يعزز حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية �أو االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف منظومة الدولة.
.4
من تلك الت�شريعات التي جاءت متوائمة مع املعايري الدولية والتي من �ش�أنها االرتقاء بحالة حقوق الإن�سان يف
اململكة �صدور القانون رقم ( )9ل�سنة 2016ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س ،حيث يهدف القانون وب�شكل �أ�سا�سي
�إىل املحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة للم�ستهلك وحمايته من الغ�ش والغنب مع �ضمان جودة ال�سلع وف ًقا
للموا�صفات القيا�سية.
.5ت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�صدور القانون رقم ( )13ل�سنة 2016بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005
ب�ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية ،واملت�ضمن عدم جوازية اجلمع بني ع�ضوية االنتماء للجمعيات ال�سيا�سية واعتالء
املنرب الديني �أو اال�شتغال بالوعظ واخلطابة ،وعدم جواز اجلمع بني املنرب الديني والعمل ال�سيا�سي يف جميع
الأحوال.
.6فيما يتعلق باحلقوق ال�سيا�سية ،فقد �صدر القانون رقم ( )14ل�سنة 2016بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون
رقم ( )14ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،واملت�ضمن ت�شديد و�إيراد عدد من الأفعال اجلرمية
ذات ال�صلة مببا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،التي يف جوهرها جرائم �شددت العقوبة عليها مبا يوفر حماية كربى
ت�صب يف م�صلحة العملية االنتخابية.
62