ودعت �أفراد املجتمع �إىل اليقظة وعدم االجنرار وراء دعوات العنف والتم�سك ب�أدوات العمل ال�سلمي والدفاع عن
املطالب امل�شروعة بالو�سائل القانونية املتاحة التي كفلها القانون� ،إىل جانب التم�سك بالوحدة الوطنية وتعزيز
قيم التعاي�ش ال�سلمي بني الفئات واملكونات يف املجتمع البحريني ،كما دعت اجلهات املخت�صة �إىل �ضرورة تطبيق
القانون مبا يحد من اللجوء �إىل العنف والعمل على ت�شجيع العمل ال�سلمي يف ممار�سة حرية الر�أي واحلق يف
التعبري ،مع مراعاة حقوق املتهم القانونية التي كفلها د�ستور مملكة البحرين والت�شريعات الوطنية والدولية ذات
ال�صلة.
.6كما �أ�صدرت بيانا ا�ستنكرت فيه التفجري الذي �أدى �إىل وفاة مواطنة و�إ�صابة ثالثة �أطفال كانوا برفقتها يف
ال�سيارة ،معرب ًة عن موا�ساتها لأ�سرة الفقيدة ،وداعي ًة جميع �أطياف املجتمع �إىل اليقظة وعدم االجنرار وراء
دعوات العنف ،وتعزيز قيم التعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع.
.7ويف �ش�أن حق الأفراد يف اخل�صو�صية� ،أ�صدرت امل�ؤ�س�سة الوطنية بيانا ثمنت فيه توجيه �صاحب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء �إىل اجلهات املخت�صة بو�ضع الت�شريعات املنا�سبة التي متنع انتهاك خ�صو�صية الأفراد وذلك عرب
اال�ستخدام امل�سيء لو�سائل التوا�صل االجتماعي �أو �أية و�سيلة �أخرى من دون موافقة ذوي ال�ش�أن �أو تخويل منهم ،
ومبا ال يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم ،معتربة �أن توجيه �سموه الكرمي ل�سن ت�شريعات ترمي �إىل حفظ
خ�صو�صية الأفراد هو توجيه يعك�س مدى حر�ص احلكومة على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو ت�أكيد احرتامها
الدائم حلقوق الإن�سان ،م�ؤكدة �أن احلق يف اخل�صو�صية هو حق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان ،وعن�صر �أ�سا�سي يف
املجتمع الدميقراطي.
.8
يف ذات ال�سياق املتعلق بحماية حقوق الإن�سان ،ح�ضرت امل�ؤ�س�سة الوطنية عددًا من جل�سات املحاكمات التي
كان لها �صدى يف ال�ش�أن العام ،منها ح�ضور جل�سات حماكمة الأمني العام جلمعية �سيا�سية ،كما ح�ضرت خم�س
جل�سات متعلقة بالدعوى الإدارية امل�ستعجلة املقامة من قبل وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف �ضد �إحدى
اجلمعيات ال�سيا�سية حل ّلها وت�صفية �أموالها و�أيلولتها �إىل خزانة الدولة ،وذلك الرتكابها �أعماال باملخالفة للقانون
رقم ( )26ل�سنة 2005يف �ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية ،م�ؤكدة �أن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب معيارا من معايري
القانون الدويل حلقوق الإن�سان يهدف �إىل حماية الأ�شخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية
�أمام اجلهة الق�ضائية ،وركيزة جوهرية من ركائز املحاكمة العادلة املن�صو�ص عليه يف ال�صكوك الدولية بد ًءا
من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان� ،إذ ن�صت املادة ( )11/1منه على �أن “ ...ت�ؤمن له (�أي اخل�صم) فيها
ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عنه” ،وتاله العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة (14/3-
ب) منه على “�أن ُيعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه ،”...وجاء الد�ستور لي�ؤكد �أي�ضا
حق الدفاع يف املادة (/20ج) منه على �أن “ ...ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع .”...
53