.9
كما �أن جرائم البيئة تت�سم ب�أنها ال تتوقف عند زمان حمدد �أو مكان معني ،فهي قد ت�ستمر وت�ستغرق وقتا طويال،
وتعرب حدود الدول من دون �أن تفلح اجلهود الب�شرية يف وقفها �أو ال�سيطرة عليها ،ف�ضال عن �أن مرتكب اجلرمية
من املمكن �أن يكون �شخ�صا طبيعيا �أو �شخ�صا معنويا -كاملن�ش�آت وامل�صانع� -أو جمموعة من الأ�شخا�ص الذين
قد يتعذر �أحيانا التو�صل �إليهم ومعرفتهم على وجه التحديد يف حال ت�أخر عملية التبليغ عنهم وتقدميهم �إىل
املحاكمة.
.10من ناحية �أخرى ،ف�إن ال�ضبطية الق�ضائية يف نطاق ت�شريعات حماية البيئة تتميز بطبيعة خا�صة و�أهمية بالغة
تعتمدان ب�شكل رئي�س على املوظفني الذين يتم منحهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية� .إذ يجب �أن يكون ه�ؤالء املوظفون
على قدر كبري من الت�أهيل الفني ،و�أن يتمتعوا بخربة علمية وعملية فائقة يف املجال البيئي مبا ميكنهم من �أداء
املهام املنوطة بهم على الوجه الأمثل.
.11كما ي�ستوجب عليهم �أن يكونوا من �أ�صحاب اخلربات ولديهم م�ؤهالت -يف جمال البحث والتحري ور�صد املخالفات
متكنهم من �أداء عملهم على �أح�سن وجه ،فيتعني على م�أمور ال�ضبط الق�ضائي �أن يثبت جرائم البيئة التييتو�صل �إليها بجميع الأدلة والرباهني املتح�صل عليها ب�شكل قانوين �سليم ،و�ضبط اجلرائم التي تقع باملخالفة
لأحكام القوانني والقرارات البيئية املتعلقة مبجال عمله ،وعليه التقيد بحدود اخت�صا�صه املكاين املحدد له،
وله احلق يف ك�شف اجلرائم بالو�سائل املمكنة كافة طاملا كانت هذه الو�سائل ال ت�ضر بحقوق الأفراد وال تقيد
حرياتهم���� ،أي �أن تكون كل الأدلة التي تو�صل �إليها م�أمور ال�ضبط وجميع ما قام به من �إجراءات يف نطاق القانون
ومبد�أ امل�شروعية.
.12لذا يتعني يف هذه احلالة �إيجاد تدابري ت�شريعية وغري ت�شريعية وعلى ر�أ�سها �إن�شاء نيابة عامة متخ�ص�صة بالبيئة،
بهدف النهو�ض بدور مفت�شي املجل�س الأعلى للبيئة الذين مينحهم القانون حق ال�ضبطية الق�ضائية للقيام بدورهم
املن�شود.
متخ�ص�صة ،تكون مهمتها حتريك الدعوى با�سم املجتمع �أمام املحاكم املخت�صة ،ويكون
.13والنيابة البيئية هي نيابة
ّ
اخت�صا�ص النيابة البيئية �شامال جميع �أرا�ضي الدولة ومياهها الإقليمية.
43