.8حيث ال ت�شكل هذه العقوبة �ضمانة كافية حلماية حقوق املعوق من االنتهاك � ،أو ردع القائم على رعايته عن القيام
بذلك ،حيث �إن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحاجة �إىل رعاية خا�صة ،و�إن �إهمالهم يتطلب و�ضع عقوبة �شديدة من
جانبني ،لكون املعوق يف بع�ض احلاالت ال�شديدة قد ال ي�ستطيع الكالم وال�شكوى من جهة ،ولكون ال�شخ�ص الذي
يتوىل رعاية املعوق عليه واجب قانوين ،و�إنه ب�إهماله ال يقوم بالواجب املنوط به على �أكمل وجه من جهة �أخرى
،ف�إن الن�ص املقرتح بالتعديل جاء م�شددا للعقوبة ممثال بذلك �ضمانة �أكرب من تلك املقررة يف النظام العقابي
ململكة البحرين ،للت�أكد من متتع املعوق بحقه يف الرعاية اخلا�صة من جانب ،ورادعا قويا عن تق�صري القائم على
رعايته يف القيام بواجباته جتاه املعوق من جانب �آخر.
.9
40
وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى �أهمية تعديل ن�ص الفقرة الثانية من املادة رقم ( )21ليكون كما يلي “ :وتكون العقوبة
ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات و بغرامة ال جتاوز خم�سة �آالف دينار �إذا ترتب على هذا الإهمال وفاة
ال�شخ�ص املعوق” ،وفقا للمربرات املنوه بها �أعاله.