‫‪ .8‬حيث ال ت�شكل هذه العقوبة �ضمانة كافية حلماية حقوق املعوق من االنتهاك ‪� ،‬أو ردع القائم على رعايته عن القيام‬ ‫بذلك ‪ ،‬حيث �إن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحاجة �إىل رعاية خا�صة ‪ ،‬و�إن �إهمالهم يتطلب و�ضع عقوبة �شديدة من‬ ‫جانبني‪ ،‬لكون املعوق يف بع�ض احلاالت ال�شديدة قد ال ي�ستطيع الكالم وال�شكوى من جهة‪ ،‬ولكون ال�شخ�ص الذي‬ ‫يتوىل رعاية املعوق عليه واجب قانوين‪ ،‬و�إنه ب�إهماله ال يقوم بالواجب املنوط به على �أكمل وجه من جهة �أخرى‬ ‫‪ ،‬ف�إن الن�ص املقرتح بالتعديل جاء م�شددا للعقوبة ممثال بذلك �ضمانة �أكرب من تلك املقررة يف النظام العقابي‬ ‫ململكة البحرين‪ ،‬للت�أكد من متتع املعوق بحقه يف الرعاية اخلا�صة من جانب ‪ ،‬ورادعا قويا عن تق�صري القائم على‬ ‫رعايته يف القيام بواجباته جتاه املعوق من جانب �آخر‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪40‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة ترى �أهمية تعديل ن�ص الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ )21‬ليكون كما يلي‪ “ :‬وتكون العقوبة‬ ‫ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات و بغرامة ال جتاوز خم�سة �آالف دينار �إذا ترتب على هذا الإهمال وفاة‬ ‫ال�شخ�ص املعوق”‪ ،‬وفقا للمربرات املنوه بها �أعاله‪.‬‬

Select target paragraph3